Skip to main content

6.4. معايير منع الاحتيال

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ
 
 
يجب أن تكون المؤسسات المالية قد حددت ووافقت ونفذت وحافظت على معايير منع الاحتيال التي يجب أن تتماشى مع مخاطر الاحتيال التي تؤثر على المؤسسة وعملائها.
 
 
متطلبات الرقابة
 
 
أ. يجب على المؤسسات المالية تحديد المعايير والموافقة عليها وتنفيذها وحفظها للمساعدة في منع الاحتيال ومعالجة مخاطر الاحتيال الداخلي ومخاطر الاحتيال الخارجي التي تؤثر على المؤسسة.
 
 
ب. يجب على المؤسسات المالية مراجعة وتحديث معايير منع الاحتيال على أساس دوري واستجابة للتغيرات الجوهرية في مشهد الاحتيال أو تقييم مخاطر الاحتيال في المؤسسة المالية.
 
 
ج. يجب مراقبة الامتثال لمعايير منع الاحتيال.
 
 
د. يجب قياس فعالية معايير منع الاحتيال والضوابط ذات الصلة وتقييمها دوريًا.
 
 
هـ. يجب استخدام نتائج تقييم مخاطر الاحتيال لتحديد أين يتم تركيز نشاط الوقاية، ويجب أن تكون الضوابط متناسبة مع قدرة المؤسسة على تحمل المخاطر.
 
 
و. قد تكون معايير منع الاحتيال يدوية أو آلية، ويجب أن تتضمن على الأقل ما يلي:
 
 
 1.الضوابط المُطبقة لمنع الاحتيال (على سبيل المثال، الفصل بين الواجبات، والموافقة والتصعيد، وتدريب الموظفين، والقيود على الوصول، والعناية الواجبة والتحقق من النزاهة، والإخطار بتغييرات الحساب، وحدود المعاملات، وشيكات الاكتتاب).
 
 2.الأنظمة والتقنيات المُستخدمة لمنع الاحتيال (مثل إدارة الهوية والوصول، والمصادقة، وإصدار كلمات المرور لمرة واحدة، والقياسات البايومترية).
 
 3.الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بمنع الاحتيال (على سبيل المثال، مراجعة طلبات العملاء عند الإلحاق، وتصميم التدريب، والعناية الواجبة، واختبار النظام).
 
 4.الأساس المنطقي الذي يوضح سبب ملاءمة ضوابط الوقاية للمخاطر التي تواجهها المؤسسة.
 
ز. يجب على المؤسسات المالية أن تحدد النهج المتبع في وضع حدود وعتبات للضوابط الوقائية (حيثما ينطبق ذلك) في معايير منع الاحتيال، مع مراعاة ما يلي:
 
 
 1.نتائج تقييم مخاطر الاحتيال.
 
 2.حوادث الاحتيال والخسائر الناجمة.
 
 3.قابلية مخاطر الاحتيال.