يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
المبدأ
يجب أن تكون المؤسسات المالية قد حددت ووافقت ونفذت وحافظت على معايير منع الاحتيال التي يجب أن تتماشى مع مخاطر الاحتيال التي تؤثر على المؤسسة وعملائها.
متطلبات الرقابة
أ.
يجب على المؤسسات المالية تحديد المعايير والموافقة عليها وتنفيذها وحفظها للمساعدة في منع الاحتيال ومعالجة مخاطر الاحتيال الداخلي ومخاطر الاحتيال الخارجي التي تؤثر على المؤسسة.
ب.
يجب على المؤسسات المالية مراجعة وتحديث معايير منع الاحتيال على أساس دوري واستجابة للتغيرات الجوهرية في مشهد الاحتيال أو تقييم مخاطر الاحتيال في المؤسسة المالية.
ج.
يجب مراقبة الامتثال لمعايير منع الاحتيال.
د.
يجب قياس فعالية معايير منع الاحتيال والضوابط ذات الصلة وتقييمها دوريًا.
هـ.
يجب استخدام نتائج تقييم مخاطر الاحتيال لتحديد أين يتم تركيز نشاط الوقاية، ويجب أن تكون الضوابط متناسبة مع قدرة المؤسسة على تحمل المخاطر.
و.
قد تكون معايير منع الاحتيال يدوية أو آلية، ويجب أن تتضمن على الأقل ما يلي:
1.
الضوابط المُطبقة لمنع الاحتيال (على سبيل المثال، الفصل بين الواجبات، والموافقة والتصعيد، وتدريب الموظفين، والقيود على الوصول، والعناية الواجبة والتحقق من النزاهة، والإخطار بتغييرات الحساب، وحدود المعاملات، وشيكات الاكتتاب).
2.
الأنظمة والتقنيات المُستخدمة لمنع الاحتيال (مثل إدارة الهوية والوصول، والمصادقة، وإصدار كلمات المرور لمرة واحدة، والقياسات البايومترية).
3.
الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بمنع الاحتيال (على سبيل المثال، مراجعة طلبات العملاء عند الإلحاق، وتصميم التدريب، والعناية الواجبة، واختبار النظام).
4.
الأساس المنطقي الذي يوضح سبب ملاءمة ضوابط الوقاية للمخاطر التي تواجهها المؤسسة.
ز.
يجب على المؤسسات المالية أن تحدد النهج المتبع في وضع حدود وعتبات للضوابط الوقائية (حيثما ينطبق ذلك) في معايير منع الاحتيال، مع مراعاة ما يلي:
1.
نتائج تقييم مخاطر الاحتيال.
2.
حوادث الاحتيال والخسائر الناجمة.
3.
قابلية مخاطر الاحتيال.
Book traversal links for 4.6. Fraud Prevention Standards