Skip to main content

6. آلية تحقق البنك المركزي من التزام تطبيق المؤسسات المالية لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله

الرقم: 391000077627 التاريخ (م): 2018/3/25 | التاريخ (هـ): 1439/7/9 الحالة: معدَّل

على المؤسسات المالية القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان التزامها الكامل بالجزاءات المفروضة على الأسماء المدرجة على قوائم لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، وسيتم التحقق من الإلتزام الكامل بما ورد أعلاه من خلال زيارات ميدانية، وسيتم تطبيق العقوبات الواردة في الأنظمة الخاصة بهذا الشأن في حال تهاون المؤسسات المالية أو تقصيرها أو عدم تنفيذها للتعليمات.