Skip to main content

5.2 استخبارات التهديدات

الرقم: 562240000067 التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

سيقوم مزود (مزودو) أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية بتوفير بيئة استخبارات التهديدات التي تناسب القطاع المالي السعودي أو إحدى المؤسسات المالية. ويمكن إثراء هذه البيئة بالاستفادة من المدخلات المقدمة من البنك المركزي (ومنها إدارة الإشراف على مخاطر تقنية المعلومات بالقطاع المالي، أو الفريق الأخضر)، والفريق الأبيض، والهيئات الحكومية المختلفة. ويجب على مزودي محاكاة الهجمات السيبرانية تقديم آخر ما لديهم من استخبارات التهديدات التي يواجهها القطاع المالي لضمان مستوى تأكيد معين يفيد باختبار المؤسسة المالية وفقاً لأحدث الهجمات السيبرانية المعروفة (المتطورة).