Skip to main content

5. مفهوم جريمة غسل الأموال

الرقم: 183180000486 التاريخ (م): 2019/10/30 | التاريخ (هـ): 1441/3/2 الحالة: نافذ
تُعدّ جريمة غسل الأموال جريمة مُستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا يلزم لإدانة الشخص في جريمة غسل الأموال، أو لغرض اعتبار الأموال متحصّلات جريمة، إدانته بارتكاب الجريمة الأصلية، سواءً ارتُكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها، ويُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية. ويُعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
 
 1.تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها؛
 
 2.اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم بأنها من متحصلات جريمة أو مصدرها غير مشروع؛
 
 3.إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو مصدرها او حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع العلم بأنها من متحصلات جريمة؛
 
 4.الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه، أو الإشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
 
ويُعد الشخص الإعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتُكب بإسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة أعلاه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرّف بإسمه أو لحسابه. 
 
عادةً ما تمرّ عمليات غسل الأموال بثلاث مراحل وهي كالتالي: 
 
 1.الإيداع أو الإحلال: هي مرحلة يتم فيها توظيف أو إدخال الأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع إلى النظام المالي، الهدف منها إيداع النقد الناتج عن الأنشطة غير المشروعة في النظام المالي بطريقة لا تثير الانتباه، ويتم ذلك عادة عن طريق المؤسسة المالية من خلال مزاولة العميل أو الشخص الذي يتصرّف نيابة عن العميل أي من الأنشطة والعمليات المالية بما فيها قبول الإيداعات النقدية، وصرف العملات، وشراء أسهم، وإبرام عقود تمويل أو عقود الحماية و/أو الإدخار؛ دون أن تقوم المؤسسة المالية باتخاذ تدابير وقائية كافية تحميها من مخاطر غسل الأموال.
 
 2.التغطية: هي مرحلة يتم فيها تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصلها، الهدف منها التمويه عن الأصل غير الشرعي للأموال التي تم إدخالها في النظام المالي، ويشمل ذلك إرسال حوالات برقية إلى مؤسسة مالية أخرى، وشراء وبيع الاستثمارات، والأدوات المالية، إلغاء عقد التمويل أو إلغاء وثيقة الحماية و/أو الإدخار خلال فترة السماح²، أو الاستثمارات الوهمية أو الخطط التجارية.
 
 3.الدمج: وهي مرحلة يتم فيها إعادة إدخال الأموال مرة أخرى في الاقتصاد، بحيث يصبح من الصعوبة التمييز بينها وبين الأموال ذات المصدر المشروع، وذلك بهدف إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة ودمجها بصورة مشروعة في الاقتصاد المحلّي أو العالمي، وذلك من خلال شراء الأموال بما فيها شراء الأصول المالية أو الأسهم أو السلع الثمينة أو الإستثمار في العقارات.
 

² الفترة الزمنية التي يمكن للمستفيد خلالها مراجعة وثيقة التأمين وتقييم مدى ملاءمتها، بحيث يمكن للعميل خلال هذه الفترة إرجاع وثيقة التأمين (المادة رقم 26 من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين).