Skip to main content

4.5 قياس المخاطر الشاملة

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب أن تضمن خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) أن المخاطر التي يتعرض لها البنك أو قد يتعرض لها يتم قياسها بشكل كافٍ. يُطلب من البنك القيام بما يلي: 
 
i.تنفيذ منهجيات قياس المخاطر التي تتناسب مع ظروف البنك الفردية، أي أنه من المتوقع أن تكون متوافقة مع قدرة البنك على تحمل المخاطر، وتوقعات السوق، ونموذج العمل، وملف المخاطر، والحجم، والتعقيد.
ii.تحديد أرقام المخاطر بشكل كافٍ ومحافظ ، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المعلومات ذات الصلة.
 
iii.ضمان الكفاية والاتساق في اختيار منهجيات قياس المخاطر.
 
iv.التأكد من أن المعلومات والافتراضات الرئيسية تغطي، من بين أمور أخرى، مستويات الثقة وفرضيات توليد السيناريوهات.