هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.
يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية النهائية عن الإشراف على ارتباطات البنك مع الأطراف ذوي العلاقة, واعتماد السياسات التي تحكم تعاملات البنك وارتباطاته مع الأطراف ذوي العلاقة, ويجب على المجلس مراجعة هذه السياسات، سنويًا على الأقل، وضمان فعاليتها ومناسبتها لمستوى المخاطر المقبول وسجل المخاطر ورأس المال وحجم الميزانية العمومية ومستوى تعقيد أعمال البنك.
2.
يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات بشأن التعرضات/المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
3.
يجب على البنك وضع أنظمة وضوابط فعَّالة لتحديد تعرضات/معاملات البنك مع الأطراف ذوي العلاقة وقياسها ومراقبتها والإبلاغ عنها في المواعيد المحددة، ويجب على البنك أيضًا مراجعة هذه التعرضات/المعاملات بشكل ربع سنوي على الأقل.
4.
يجب قياس التعرضات/المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على أساس التعاملات المعتادة ودون أي تفضيل أو تحيز. ويجب أن تتماشى هذه التعرضات/المعاملات الائتمانية مع سياسة البنك وإجراءاته الائتمانية وكذلك مع سياساته وإجراءاته بشأن التعرضات/المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
5.
يجب أن تتم الموافقة على أي تعرض/معاملة مع طرف ذي علاقة أو أي تعديل في شروط تعرض/معاملة مع طرف ذي علاقة على مستوى مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس. وعند النظر في أي مقترح إقراض لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأي أطراف مرتبطة بهم، يجب على مجلس الإدارة التأكد من عدم مشاركة العضو المعني في المناقشة أو التأثير على القرار المتخذ بهذا الشأن.
6.
يجب على البنك وضع إجراءات تمنع الأطراف المستفيدة من أي تعرض/معاملة ائتمانية من أن يكون لهم دور في عملية معالجة التعرض/المعاملة أو اعتمادها.
7.
تستثنى من هذه القواعد أي تسهيلات يمنحها البنك لكبار التنفيذيين أو أعضاء الإدارة العليا كجزء من عقد التوظيف أو حزمة التعويضات الخاصة بهم.
Book traversal links for 4. Governance and Risk Management