Skip to main content

3.3. سياسة وإجراءات مكافحة الاحتيال المالي

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ 
 
 
يجب على المؤسسات المالية تحديد سياسة مكافحة الاحتيال المالي والموافقة عليها وإبلاغها وتنفيذها لتحديد الالتزام والأهداف الخاصة بمكافحة الاحتيال المالي وتوفير المتطلبات لأصحاب المصلحة المعنيين؛ والإجراءات المرتبطة بها لتحديد المهام والأنشطة بالتفصيل التي يجب أن يقوم بها الموظفون. 
 
 
متطلبات الرقابة 
 
 
أ. ينبغي تحديد سياسة وإجراءات مكافحة الاحتيال المالي والموافقة عليها ونشرها وتنفيذها.
 
 
ب. يجب أن تراعي سياسات وإجراءات مكافحة الاحتيال المالي المخاطر المحددة في تقييم مخاطر الاحتيال، ومشهد الاحتيال المتطور ونموذج عمل المؤسسة المالية وعملياتها، ويجب مراجعتها دوريًا لضمان إدارة المخاطر المحددة بشكل فعال.
 
 
ج. يجب أن تكون سياسة مكافحة الاحتيال المالي متاحة بسهولة لجميع الموظفين والمتعاقدين والأطراف الخارجية ذات الصلة، بما في ذلك جميع الفروع والشركات التابعة المملوكة للأغلبية.
 
 
د. يجب أن تتطلب سياسة مكافحة الاحتيال المالي من المؤسسات المالية اتباع جميع أنظمة ولوائح مكافحة الاحتيال المالي المعمول بها، ومتطلبات مشغلي الدفع.
 
 
هـ. يجب أن تتضمن سياسة مكافحة الاحتيال المالي كحد أدنى ما يلي:
 
 
 1.مالك محدد يتمتع بالأقدمية والدور المناسبين (على سبيل المثال، رئيس قسم مكافحة الاحتيال المالي).
 
 2.الأهداف العامة لمكافحة الاحتيال في المؤسسة المالية ونطاقها.
 
 3.بيان نية مجلس الإدارة الداعم لأهداف مكافحة الاحتيال.
 
 4.المتطلبات الأساسية لتوفير نهج متسق ومتناسب وفعال لإدارة مخاطر الاحتيال.
 
 5.مسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين والأطراف الخارجية ذات الصلة الذين يؤدون دورًا في إدارة الاحتيال أو منعه أو كشفه أو الاستجابة له عبر خطوط الدفاع الثلاثة (على سبيل المثال، الإدارة العليا، والامتثال، والتدقيق الداخلي).
 
 6.متطلبات التصعيد والإبلاغ في حالة انتهاك السياسة.
 
و. يجب أن تحدد إجراءات مكافحة الاحتيال المالي المهام والأنشطة بالتفصيل التي يجب أن يؤديها الموظفون في بيئة التشغيل لعملية مكافحة الاحتيال المالي وعمليات المراقبة (على سبيل المثال، تقييم مخاطر المنتج، ومعالجة التنبيهات، والتحقيقات).
 
 
ز. بالنسبة للمؤسسات المالية التي يقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، يجب أن تنطبق سياسة مكافحة الاحتيال المالي على جميع الفروع الدولية والشركات التابعة. إذا كان قانون ولاية قضائية أخرى يحظر الامتثال، فيجب توثيق الإعفاء والموافقة عليه.