Skip to main content

3.2 مسؤوليات الإدارة العليا

الرقم: 44049096 التاريخ (م): 2023/1/4 | التاريخ (هـ): 1444/6/12 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

12.يجب على الإدارة العليا تنفيذ نظام المكافآت الذي يعزز الحوكمة الفعالة، والممارسات السليمة للمكافآت، والسلوك الأخلاقي، والامتثال للقوانين واللوائح ومعايير السلوك الداخلي.
 
13.تكون الإدارة العليا مسؤولة عن الآتي:
 
 أ.تعزيز وتطوير وتوصيل التوقعات السلوكية وربط المكافآت بمعايير السلوك بشكل واضح، بما في ذلك كجزء من عملية تقييم الأداء، والتأكد من شرح العواقب المحتملة لسوء السلوك على المكافآت لجميع الموظفين.
 
 ب.متابعة نشر التطلعات المرجوة من كل إدارة في البنك فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي وممارسات العمل المتوافقة مع القوانين واللوائح والمعايير الداخلية للسلوك، وتطبيق وتحقيق هذه التطلعات.
 
 ج.تحديد ومراقبة والإبلاغ عن المؤشرات ذات الصلة بمخاطر سوء السلوك في كل إدارة في البنك، وكذلك مراقبة دور كل إدارة في تصعيد ومعالجة أوجه القصور المحددة أو الأمور المهمة الأخرى بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب، بحيث يسمح ذلك بإدراج الملاحظات ذات الصلة والتغييرات في عملية تقييم الأداء إذا لزم الأمر.
 
14.يجب على الإدارة العليا تقديم تقرير إلى لجنة الترشيحات والمكافآت على أساس نصف سنوي على الأقل حول التدابير المتخذة والخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار تطبيق قواعد مكافآت البنوك الصادرة عن البنك المركزي وأي قوانين أو لوائح أو مبادئ أو معايير ذات صلة.