هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
المبدأ
يجب تحديد سياسة استمرارية الأعمال، واعتمادها، والتعميم به على أصحاب المصلحة المعنيين.
الهدف
توثيق التزام المؤسسة المالية وأهداف برنامج استمرارية الأعمال والتعميم به على أصحاب المصلحة المعنيين.
الضوابط الأساسية
1.
يجب تحديد سياسة استمرارية الأعمال، واعتمادها، وتطبيقها، والتعميم بها.
2.
يجب أن تحدد سياسة استمرارية الأعمال بحد أدنى ما يلي:
أ.
الأهداف
ب.
النطاق
ج.
المسؤوليات
3.
يجب مراقبة الالتزام بسياسة استمرارية الأعمال.
4.
يجب قياس وتقييم فعالية تطبيق السياسات بشكل دوري.
5.
يجب توثيق الاستثناءات من نطاق إدارة استمرارية الأعمال وتقييمها بشكل دوري. وتوثيق مبررات الاستثناءات واعتمادها من قبل لجنة إدارة استمرارية الأعمال والإدارة العليا.
Book traversal links for 2.3 Business Continuity Policy