Book traversal links for 2.3 Entities Self-Assessment and Saudi Central Bank Audit
3.2 التقييم الذاتي للمؤسسات المالية والتدقيق من قبل البنك المركزي السعودي
الرقم: NA | التاريخ (م): 2022/1/1 | التاريخ (هـ): 1443/5/28 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يتعين على المؤسسات المالية إجراء تقييم ذاتي بشكل دوري حيال التزامها بتطبيق المتطلبات الواردة في الدليل ووفق الاستبيان المعد لذلك، ومشاركة نسخة من نتائج التقييمات إلى البنك المركزي السعودي. كما أن للبنك المركزي السعودي حق مراجعة نتائج التقييم الذاتي والتحقق من مدى الالتزام بالمتطلبات.