Skip to main content

3.1.3 إدارة البنية المؤسسية

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ

يجب تحديد البنية المؤسسية التي توضّح المكونات الأساسية لإجراءات الأعمال والبيانات وطبقات التقنية الداعمة لضمان الاستجابة والفعالية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتقنية المعلومات في المؤسسات المالية.

متطلبات الرقابة

1.يجب تحديد هيكلية المؤسسة والموافقة عليها وتنفيذها.
 
2.يجب مراقبة الامتثال لهيكلية المؤسسة.
 
3.يجب أن تتناول هيكلية المؤسسة ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
 
 أ. مخطط استراتيجي للقدرات التقنية للمؤسسات؛
 
 ب. تحديد الفجوات بين البنى الأساسية والبنى المستهدفة، مع الأخذ في الاعتبار كلاً من المنظورين التجاري والتقني؛ و
 
 ج. القدرة على تلبية احتياجات العمل المتغيرة بطريقة كفوءة وفعالة.