Skip to main content

3. نطاق ونسبة

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

i.هذه الإرشادات تنطبق على جميع البنوك المحلية المرخصة والتي تعمل في المملكة العربية السعودية.
 
ii.تعتبر خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) عملية داخلية بالدرجة الأولى، وتظل مسؤولية البنوك الفردية تنفيذها بطريقة متناسبة وموثوقة. يجب أن تكون خطط ILAAP الخاصة بالبنك متناسبة مع طبيعة وحجم وتعقيد أنشطة البنك.