Book traversal links for 3. Registration/Onboarding Controls
3. ضوابط التسجيل/التأهيل
الرقم: 202200000245 | التاريخ (م): 2022/4/21 | التاريخ (هـ): 1443/9/20 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.3. | يجب على المؤسسة المالية التأكد من تسجيل كل رقم هاتف (أو) هوية وطنية/إقامة، مرتبط بطلب واحد فقط. | |
2.3. | يجب على المؤسسة المالية إعداد عملية آمنة للتحقق من المستخدمين. | |
3.3. | يجب أن تتضمن عملية التسجيل ما يلي: | |
أ. | بالنسبة لمنصات الإقراض: نموذج قوي من المصادقة من طرف مستقل موثوق به. | |
ب. | بالنسبة لمنصات المحفظة الإلكترونية: نموذج قوي من المصادقة من طرف مستقل موثوق به، أي، (الدخول الوطني الموحد (NSSO)) باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، وكلمة المرور لمرة واحدة (OTP). | |
ج. | بالنسبة لنماذج الأعمال الأخرى، يجب تنفيذ ضوابط قوية في عملية التسجيل/التأهيل، مع الأخذ في الاعتبار المفهوم الوارد في النقاط (3.3.أ-ب). | |
4.3. | يجب على المؤسسة المالية التحقق أن ملكية رقم الهاتف مسجلة لنفس المستخدم (أي الاسم المطابق والهوية الوطنية) من خلال جهة موثوقة فقط (أي تحقق). | |
5.3. | يجب على المؤسسة المالية التأكد أن عملية التسجيل تتضمن آلية كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) كشكل من أشكال التحقق. يجب إرسال كلمة المرور لمرة واحدة إلى رقم هاتف تم التحقق منه حسب النقطة (4.3). | |
6.3. | يجب على المؤسسات المالية تنفيذ ضوابط مهلة الجلسة لجميع كلمات المرور لمرة واحدة الصادرة. | |
7.3. | يجب إرسال إشعار عبر الرسائل القصيرة إلى المستخدمين للتسجيل أو إعادة تسجيل الجهاز أو تغيير حالة الحساب، مثل إلغاء التنشيط وإعادة التنشيط وعدم النشاط. | |
8.3. | يجب تعيين تطبيق المؤسسة المالية لجهاز واحد فقط. بخلاف ذلك، يجب تطبيق كلمة المرور لمرة واحدة لكل تسجيل دخول، بالإضافة إلى تعطيل تسجيل الدخول المتزامن. | |
9.3. | يجب على المؤسسة المالية إعداد عملية فعالة وآمنة لإلغاء تنشيط الحساب وإعادة تنشيطه وإعادة تسجيل الجهاز لمصادقة المستخدم. |
1طرف موثوق به: أي طرف مرخص له بمزاولة النشاط ذي الصلة