Skip to main content

3. جوانب أخرى متعلقة باختبار التحمل

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

i.يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك مراجعة التوصيات المتعلقة باختبارات التحمل أعلاه بعناية وتطوير استراتيجيات ومنهجيات محددة لتنفيذ تلك التي تتعلق بعملياتها وتكون مناسبة.
 
ii.سيقوم البنك المركزي في تقييمه لطرق وأنظمة البنوك تحت الركيزة الأولى (Pillar 1) والركيزة الثانية (Pillar 2) بفحص تنفيذ متطلبات اختبار التحمل هذا. كما سيراجع منهجيات وأنظمة اختبار التحمل كجزء من عملية المراجعة الإشرافية.
 
iii.كحد أدنى، يجب على البنك إجراء اختبارات تحمل على الأقل مرة واحدة سنويًا.