Book traversal links for 3. Definitions
3- التعاريف
الرقم: 381000063572 | التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14 | الحالة: نافذ |
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا الدليل- المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي:
البنك المركزي السعودي*
الإدارة العامة للتحريات المالية:
السلطة المخولة بتلقي وتحليل بلاغات الأنشطة المشتبه بعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من كافة المؤسسات المالية وغير المالية.
مجموعة العمل المالي (FATF):
منظمة حكومية دولية تتمثل مهام عملها في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.
المراكز:
مراكز تحويل الأموال التابعة للبنوك، وشركات التحويل المرخصة.
البنك:
البنك التابع له مركز التحويل.
عضوية الحوالات/ العضوية:
سجل لدى مركز تحويل تابع للبنوك ينشأ بموجب عقد يسمى "اتفاقية فتح عضوية حوالات" موقع من طرف المركز وصاحب العضوية (العميل) تتضمن كافة معلومات العميل. وتنشأ عن هذه الاتفاقية حقوق والتزامات لكلا الطرفين طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.