Skip to main content

2/5.‏ دور ممثل/ي البنك المركزي

الرقم: 381000003528 التاريخ (م): 2016/10/10 | التاريخ (هـ): 1438/1/9

1.‏ يقوم ممثل البنك المركزي بحضور اجتماعات اللجان ك "مراقب" ويقتصر دوره على الإشراف والرقابة، ولا يحق له التصويت على أي من القرارات أو المقترحات.

2. يقوم ممثل البنك المركزي بالتحقق من كون شركات التمويل على علم بكافة تعليمات البنك المركزي وتوجيهاته، وذلك ليتم عمل اللجنة بكفاءة وفعالية.

3. يقوم ممثل البنك المركزي في الاجتماعات المنعقدة بتزويد أعضاء اللجان بالمستندات ذات العلاقة بأعمال اللجان.

4. يعتبر ممثل البنك المركزي حلقة الوصل بين البنك المركزي واللجان.