Skip to main content

5/2‏ دور ممثل/ي المؤسسة

Effective from Jan 31 2025 - Oct 09 2016
To view other versions open the versions tab on the right

1.‏ يقوم ممثل المؤسسة بحضور اجتماعات اللجان ك "مراقب" ويقتصر دوره على الإشراف والرقابة، ولا يحق له التصويت على أي من القرارات أو المقترحات.

2. يقوم ممثل المؤسسة بالتحقق من كون شركات التمويل على علم بكافة تعليمات المؤسسة وتوجيهاتها، وذلك ليتم عمل اللجنة بكفاءة وفعالية.

3. يقوم ممثل المؤسسة في الاجتماعات المنعقدة بتزويد أعضاء اللجان بالمستندات ذات العلاقة بأعمال اللجان.

4. يعتبر ممثل المؤسسة حلقة الوصل بين المؤسسة واللجان.