Skip to main content
  • 5. البنك المركزي السعودي

    • 1/5. دور البنك المركزي

      1.‏ يقوم البنك المركزي بدوره الإشرافي والرقابي في اجتماعات اللجان؛ والذي من خلاله يقوم بترشيح واحد أو أكثر من المناصب المؤهلة لحضور جميع اجتماعات اللجان ك "مراقب".

      2. تنعقد اجتماعات اللجان بمعرفة وموافقة البنك المركزي إذ يجب تزويد ممثل البنك المركزي بمواعيد ومحاضر الاجتماعات، ويحق للبنك المركزي اقتراح تعديلات أو إضافات على المحاضر.

      3. يقوم البنك المركزي بدراسة المقترحات المقدمة من قبل اللجنة التنفيذية في المسائل الإشرافية والرقابية وغيرها من المواضيع.

    • 2/5.‏ دور ممثل/ي البنك المركزي

      1.‏ يقوم ممثل البنك المركزي بحضور اجتماعات اللجان ك "مراقب" ويقتصر دوره على الإشراف والرقابة، ولا يحق له التصويت على أي من القرارات أو المقترحات.

      2. يقوم ممثل البنك المركزي بالتحقق من كون شركات التمويل على علم بكافة تعليمات البنك المركزي وتوجيهاته، وذلك ليتم عمل اللجنة بكفاءة وفعالية.

      3. يقوم ممثل البنك المركزي في الاجتماعات المنعقدة بتزويد أعضاء اللجان بالمستندات ذات العلاقة بأعمال اللجان.

      4. يعتبر ممثل البنك المركزي حلقة الوصل بين البنك المركزي واللجان.

    • 3/5. المقترحات المقدمة من قبل اللجان

      1.‏ يجب أن ترفع كافة المقترحات الصادرة من مختلف اللجان الفرعية للجنة التنفيذية، لتقوم اللجنة التنفيذية بدورها بدراسة المقترحات.

      2. يجب أن تكون الآراء والمقترحات المقدمة للبنك المركزي قد تمت مناقشتها بشكل وافي من قبل اللجنة التنفيذية.

      3. يجب على اللجنة التنفيذية القيام بالبحث والتحليل والاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية للتأكد من فعالية المقترح قبل تقديمه للبنك المركزي.

      4. ينبغي أن يوضح المقترح المقدم للبنك المركزي طبيعة القضايا المطروحة؛ والممارسة القائمة على الصعيدين المحلي والدولي في مواجهة مثل هذه القضايا وتحليل مزايا وعيوب الوضع القائم، والتغيرات المقترحة.

      5. يجب أن يحتوي المقترح المقدم للبنك المركزي على المعلومات التالية كحد أدنى:

      •  الموضوع الرئيسي بصورة محددة وواضحة.
      •  المشاكل الرئيسية والمخاطر الحالية والمحتملة.
      •  البدائل المتاحة.
      •  ممارسات القطاع فيما يخص الموضوع المقترح؛ مع الإشارة إلى أفضل الممارسات في هذا الشأن.
      •  التوصيات.
      •  تحديد الموارد اللازمة وطرق توفيرها.