Book traversal links for 2.1.2 Scope of Reporting
2.1.2 نطاق الإبلاغ
الرقم: 42056371 | التاريخ (م): 2021/3/23 | التاريخ (هـ): 1442/8/10 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
7. | يجب الإبلاغ عن معاملات المشتقات خارج البورصة (OTC) التي تقع ضمن نطاق "المعاملات القابلة للإبلاغ" الموصوفة في الفقرات 8 إلى 12 أدناه إلى مشغل مستودع التجارة المعتمد من البنك المركزي. | |||
8. | المعاملات القابلة للإبلاغ هي معاملات مشتقة تستوفي المعايير التالية: | |||
أ. | أن تكون المعاملة متداولة خارج البورصة، سواء كانت مغطاة أو غير مغطاة (أي أن المعاملات المتداولة في البورصة مستثناة) أو تم نقلها من معاملة OTC إلى طرف مركزي (CCP)؛ | |||
ب. | تكون المعاملات مشتقات أسعار الفائدة، أو مشتقات الصرف الأجنبي (FX)، أو مشتقات الأسهم، أو مشتقات الائتمان، أو مشتقات السلع المدعومة من قبل مستودع التجارة المعتمد من البنك المركزي؛ | |||
ج. | تتم المعاملة بواسطة طرف متعاقد وهو بنك مرخص في المملكة العربية السعودية (KSA) (في حالة البنك المحلي) أو فرع في المملكة (في حالة البنك الأجنبي) أو بواسطة شركاته الفرعية المالية أو فروعه (بما في ذلك الكيانات ذات الأغراض الخاصة - SPVs). | |||
د. | الطرف الآخر في المعاملة هو: | |||
1. | بنك مرخص في المملكة العربية السعودية (KSA) (في حالة البنك المحلي) أو فرع في المملكة (في حالة البنك الأجنبي)؛ | |||
2. | طرف مالي أجنبي؛ | |||
3. | طرف غير مالي في المملكة العربية السعودية أو أجنبي؛ أو | |||
4. | طرف مركزي (CCP) إذا تم نقل المعاملة من معاملة خارج نطاق البورصة(OTC) إلى طرف مقاص مركزي(CCP). | |||
9. | إذا كانت المعاملة القابلة للإبلاغ، على سبيل المثال، قد تمت بين فرع بنك KSA (البنك X) والمكتب الرئيسي للبنك Y في الولايات المتحدة، فإن البنك X يقع ضمن الفقرة 8(ج) بينما يقع البنك Y ضمن الفقرة 8(د). تكون المعاملة قابلة للإبلاغ من قبل البنك X ولكن ليس من قبل البنك Y. ومع ذلك، إذا كانت المعاملة قد تم تسجيلها في فرع البنك Y في KSA، يجب تطبيق قواعد الالتزام بالإبلاغ لتحديد الطرف المتعاقد المسؤول عن الإبلاغ وفقًا لنهج الالتزام بالإبلاغ من جانب واحد كما هو مذكور في الملحق ج. | |||
10. | تشمل المعاملات المشار إليها في الفقرة 8(ج) أعلاه تلك التي يتم تسجيلها في مكتب/فرع بنك مرخص في المملكة العربية السعودية نتيجة لنقل التسجيل (أي من خلال النقل) للعقود المبرمة مع أطراف خارجية من قبل المكتب الرئيسي أو الفروع الخارجية للبنك. إذا كانت مثل هذه المعاملات المنقولة قابلة للإبلاغ (أي أن المعايير المحددة في الفقرة 8 أعلاه لا تزال مستوفاة بعد النقل)، يجب على البنك المبلغ الإبلاغ عن الطرف الخارجي (بنك مرخص آخر) الذي أبرم العقد أصلاً مع البنك، بدلاً من المكتب/الفرع الذي تم نقل العقد منه، باعتباره الطرف المتعاقد في المعاملة. | |||
11. | لا تشمل المعاملات القابلة للإبلاغ المعاملات بين الفروع (باستثناء تلك التي تقع ضمن الفقرة 9 أعلاه) والمعاملات بين الفروع (مثل المعاملات بين مكاتب مختلفة من قسم الخزينة). تشير المعاملة بين الفروع إلى معاملة من رئيس إلى رئيس (أو معاملة موازية) تتم بين فروع مختلفة من نفس البنك، بما في ذلك أي معاملة تتم لنقل مخاطر المعاملة (أو المعاملات المحفظية) من فرع إلى آخر. | |||
12. | لتجنب أي لبس، فإن المعاملات القابلة للإبلاغ: | |||
أ. | تستثني معاملات الصرف الأجنبي "الفورية"، التي تشير في هذا السياق إلى معاملات الصرف الأجنبي التي يتم تسويتها من خلال تسليم فعلي للعملات المعنية خلال يومي عمل. | |||
ب. | تستثني، من منظور البنك المبلغ، تلك المعاملات المسجلة في فروعه المحلية أو الخارجية (ما لم تكن تلك الفروع بنوكًا مرخصة وتستوفي معايير الإبلاغ المحددة في هذه المتطلبات، حيث يتعين عليها في هذه الحالة الإبلاغ إلى مستودع التجارة في المملكة العربية السعودية بغض النظر عن موقعها). | |||
ج. | تشمل، في حالة المعاملات القابلة للإبلاغ التي تم نقلها للتصفية المركزية، تلك المعاملات الجديدة التي يبرمها البنوك المبلغة مع الأطراف المركزية (CCPs)؛ و | |||
د. | تستثنى المعاملات التي يشارك فيها أي من المؤسسات التالية كطرف متعاقد: | |||
1. | حكومة المملكة العربية السعودية (تلك المخاطر الموزونة بصفر بموجب قواعد كفاية رأس المال). | |||
2. |
| |||
3. | البورصة السعودية | |||
4. | مركز الإيداع السعودي | |||
5. | هيئة فوق وطنية | |||
6. | البنوك التنموية متعددة الأطراف |