Book traversal links for 20. No Waivers, etc.
20. عدم التنازل عن حق وما إلى ذلك
الرقم: 43013189 | التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 | الحالة: نافذ |
لا يشكل أي تنازل صريح أو ضمني عن أي حالة إخلال من قبل أي من الطرفين تنازلاً عن أي حالة أخرى من حالات الإخلال ولا تشكل ممارسة أي حق بموجب هذه الاتفاقية من قبل أي طرف تنازلاً عن أي حق آخر بموجب هذه الاتفاقية. لا يعمل بأي تنازل عن حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو أي تعديل له أو أي موافقة من أي طرف على الخروج من هذه الاتفاقية، ما لم يكون التعديل أو التنازل أو الموافقة خطياً وموقعاً حسب الأصول من قبل كلا الطرفين. دون قيد على أي من الآنف ذكره، فإن عدم تقديم إخطار وفقاً للفقرة رقم 6(أ) من هذه الاتفاقية لن يشكل تنازلاً عن أي حق للقيام بذلك في تاريخ لاحق.