Book traversal links for 2. Definitions
2. التعريفات
الرقم: 43095743 | التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: | ||||
1. | البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. | |||
2. | القواعد: قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك. | |||
3. | التعرض/المعاملة: تشمل التعرضات/المعاملات داخل الميزانية العمومية وخارجها, التي تتضمنها المحفظة البنكية أو محفظة المتاجرة، وتشمل الأدوات المنطوية على مخاطر ائتمان أطراف مقابلة وفق إطار عمل بازل لرأس المال المبني على المخاطر. ويُقصد بالمحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة نفس المعاني المحددة لهما في إطار عمل رأس المال المبني على المخاطر. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل جميع المنتجات القائمة على الشريعة الإسلامية وتعرضات/معاملات المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ عقود الخدمات، وشراء و بيع الأصول ، وعقود المقاولات، وعقود الإيجار (الإجارة)، التمويلات، الاقتراضات (عبر قرض)، وعمليات الشَّطب. | |||
4. | قاعدة رأس المال المؤهل: المبلغ الفعلي لرأس المال من الشريحة الأول, الذي يستوفى المعايير المحددة في إطار عمل بازل 3. | |||
5. | علاقة السيطرة: تتحقق علاقة السيطرة تلقائيًا حين يملك كيان أكثر من 50% من حق التصويت لكيان آخر. ويجب على البنوك التأكد من وجود علاقة السيطرة بالاعتماد على المعايير التالية: | |||
أ. | اتفاقيات التصويت (مثل: السيطرة على أغلبية حقوق التصويت بموجب اتفاقية مع مساهمين آخرين)؛ | |||
ب. | التأثير الكبير على تعيين أو إقالة الجهاز الإداري للكيان أو إدارته أو مجلس إدارته، مثل: الحق في تعيين أو إقالة أغلبية الأعضاء في تلك المناصب، أو أن أغلبية الأعضاء قد تم تعيينهم نتيجة فقط لممارسة الكيان لحقه في التصويت؛ | |||
ج. | التأثير الكبير على الإدارة العليا، كأن يكون لأحد الكيانات، بموجب عقد أو غيره، صلاحية السيطرة على إدارة كيان آخر أو سياساته (مثلاً من خلال حق الموافقة على القرارات الرئيسة)، | |||
وعلى البنوك أيضًا الاطلاع على المعايير الموضحة في معايير المحاسبة المعترف بها دوليًا (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المطبقة في جميع البنوك العاملة في المملكة) للاستفادة منها عند تقييم وجود علاقة السيطرة. | ||||
6. | الأطراف ذوي العلاقة: | |||
أ. | كبار المساهمين في البنك. | |||
ب. | أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من الشركات التابعة/ الفرعية (الشركات الشقيقة والشركات المشتركة حسب التعريفات المقدمة بموجب المعايير المحاسبة) وأقاربهم. | |||
ج. | أعضاء اللجنة الشرعية في البنك (كما هو معين بموجب أحكام إطار الحوكمة الشرعية الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41042498 بتاريخ 1441/06/18 هـ وأي تعديلات مستقبلية على هذا الإطار)، أو أقاربهم. | |||
د. | كبار التنفيذيين في البنك أو أي من الشركات التابعة/ الفرعية وأقاربهم. | |||
هـ. | أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الرئيسيين في البنك. | |||
و. | الكيانات من غير الشركات المملوكة لما يلي: | |||
أ. | أعضاء مجلس إدارة البنك أو أقاربهم. | |||
ب. | أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم. | |||
ج. | كبار التنفيذيين في البنك أو أقاربهم. | |||
ز. | الشركات التي يكون فيها أي من ما يلي عضوًا في مجلس إدارتها أو أحد كبار التنفيذيين فيها أو له تأثير على قرارات الشركة ولو من خلال تقديم المشورة أو التوجيه: | |||
أ. | أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم. | |||
ب. | أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم. | |||
ج. | كبار التنفيذيين في البنك أو أقاربهم. | |||
ح. | الشركات غير المساهمة التي يكون شريكًا فيها كلاً مما يلي: | |||
أ. | أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم. | |||
ب. | أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم. | |||
ج. | كبار التنفيذيين في البنك أو أقاربهم. | |||
ط. | الشركات المساهمة التي يملك فيها كلاً مما يلي (5%) أو أكثر: | |||
أ. | أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم. | |||
ب. | أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم. | |||
ج. | كبار التنفيذيين في البنك أو أقاربهم. | |||
ي. | الشركات التابعة والشركات الفرعية. | |||
يُستثنى من أحكام الفقرة (ز) تقديم المشورة أو التوجيه الذي يتم على أساس مهني من قبل شخص مرخّص له بتقديم مثل هذه المشورة. | ||||
7. | الأقارب: | |||
أ. | الآباء والأمهات والأجداد والجدات. | |||
ب. | الأبناء والأحفاد. | |||
ج. | الأشقاء والإخوة والأخوات غير الأشقاء. | |||
د. | الأزواج والزوجات. | |||
على الرغم من تحديد معايير التبعية للأقارب بناء على تعريف الأطراف ذوي العلاقة، يجوز للبنك أن يثبت للبنك المركزي، في حالات استثنائية، إدارة كل فرد من الأقارب بوضوح لأنشطة الأعمال بشكل مستقل عن الآخر دون وجود تبعية اقتصادية أو دعم مالي أو مساهمة من الأقارب الآخرين. | ||||
8. | كبار المساهمين: أي شخص يمتلك 5% أو أكثر من أسهم البنك أو حقوق التصويت فيه. | |||
9. | الضمان: الضمان الذي يكون، في رأي البنك المركزي السعودي، مقبولاً عند البنك احترازيًا ويستوفي المعايير التالية: | |||
أ. | إمكانية تحديد القيمة السوقية للأصل بسهولة أو إمكانية تقديرها والتحقق منها بشكل معقول. | |||
ب. | قابلية الأصل للتداول وبالتالي وجود سوق ثانوية متاحة بسهولة للتصرف في الأصل. | |||
ج. | حق البنك القانوني في استعادة الأصل دون عوائق. | |||
د. | قدرة البنك على السيطرة على الأصل إذا لزم الأمر. | |||
هـ. | امتلاك البنك الخبرة والأنظمة اللازمة لإدارة الأصل المعني. | |||
10. | كبار التنفيذيين: المدير العام، الرئيس التنفيذي، والمدير الإداري ونوابهم، والمدير المالي، ومديرو الإدارات الرئيسية، ومسؤولي إدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية، والامتثال, وغيرها من المناصب المماثلة في البنك، بالإضافة إلى شاغلي أي من المناصب الأخرى التي يحددها البنك المركزي. |