Skip to main content

1.6.4 الاحتيال الداخلي

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ
 
 
يجب أن تتضمن معايير منع الاحتيال في المؤسسات المالية ضوابط مُصممة لمنع الاحتيال الداخلي.
 
 
متطلبات الرقابة
 
 
أ. يجب على المؤسسة المالية أن تدرج في معايير منع الاحتيال الخاصة بها ضوابط للتخفيف من حدة مخاطر حدوث الاحتيال الداخلي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
 
 
 1.مطالبة الموظفين بالالتزام بمدونة قواعد السلوك.
 
 2.إلزام جميع الموظفين بأخذ إجازة يُحظر خلالها التواصل معهم لا تقل عن 10 أيام عمل متواصلة كل عام.
 
 3.الفصل بين الواجبات في عمليات الدفع والإنجاز بدعم من مصفوفات الترخيص الموثقة.
 
 4.الضوابط المزدوجة أو الفحص الثانوي لعملية المراقبة، مع مراجعة إضافية أو عملية الموافقة على المعاملات التي تتجاوز الحدود التي تضعها المؤسسة المالية (على سبيل المثال، قيمة المعاملة أو المدفوعات لمورد جديد) أو المعاملات ذات المخاطر العالية (على سبيل المثال، الوصول إلى الحسابات الراكدة).
 
 5.تقييد الوصول إلى تفاصيل العميل السرية لجميع الموظفين (على سبيل المثال، بيانات الاعتماد عبر الإنترنت، ورسائل كلمات المرور لمرة واحدة).
 
 6.تقييد الوصول إلى بيانات حساب العميل السرية (مثل رصيد الحساب ومبلغ القرض) حيث لا يكون الاطلاع مطلوبًا في الدور الوظيفي (مثل موظفي تقنية المعلومات). عندما يكون الوصول مطلوبًا، يجب تسجيل النشاط وتخزينه بشكل آمن (انظر متطلبات الرقابة 3.5.ب).
 
 7.متطلبات التعامل المناسب مع البيانات السرية.
 
 8.ضوابط الوصول إلى الشيكات والنقد.
 
 9.ضوابط لحماية الأمن المادي للأصول (على سبيل المثال، اشتراط تحديد هوية الموظفين في جميع الأوقات، وتأمين المعدات وتتبعها، وتقييد الوصول إلى الأصول الحساسة).
 
ب. يجب على المؤسسات المالية مراعاة متطلبات التحكم في إدارة الهوية والوصول المتعلقة بإدارة وصول المستخدم وإدارة الوصول المميز الموضحة في الدليل التنظيمي لأمن المعلومات.
 
 
ج. يجب على المؤسسات المالية التأكد أن الأفراد المسؤولين عن تشغيل ضوابط الاحتيال الداخلي مستقلون بشكل كافٍ عن الأفراد الذين يراقبونهم.
 
 
د. يجب على المؤسسات المالية وضع العمليات والضوابط المناسبة لردع وتجنب حالات تضارب المصالح ومعاملات الأطراف ذات الصلة لمديريها ومسؤوليها وموظفيها والشركات الخارجية والمتعاقدين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
 
 
 1.وضع سياسة تحدد بوضوح السلوك المحظور.
 
 2.الحد من تدفق المعلومات بين الإدارات الداخلية والموظفين من خلال حواجز المعلومات.
 
 3.تقديم الإرشادات والتعليمات والأمثلة حول تجنب تضارب المصالح.
 
 4.المطالبة بالكشف الفوري عن أي حالات تضارب أو حالات تضارب محتملة.