Skip to main content

1.5 حوكمة خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب أن تظل عملية خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) من مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك. يجب أن تكون ILAAP متكاملة بشكل جيد في عمليات البنك وثقافة اتخاذ القرار. في هذا الصدد، يُطلب من البنوك التأكد مما يلي: 
 
i.يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن تنفيذ ILAAP، ويجب على مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة منه الموافقة على إطار حوكمة ILAAP مع تخصيص واضح وشفاف للمسؤوليات، مع الالتزام بفصل الوظائف. يجب أن يتضمن إطار الحوكمة نهجًا واضحًا للمراجعة الداخلية المنتظمة والتحقق من ILAAP.
 
ii.يجب أن يتم الموافقة على جميع العناصر الرئيسية لـ ILAAP من قبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة منه، وأن تكون متوافقة مع القدرة على تحمل المخاطر المحددة من قبل مجلس الإدارة، ومع نهج البنك في قياس وإدارة مخاطر السيولة والتمويل.
 
iii.يُطلب من مجلس الإدارة أو سلطته المفوضة، والإدارة العليا، واللجان المعنية مناقشة وتحدي تقييم كفاية السيولة الداخلية ILAAP بشكل فعال.
 
iv.يتعين على مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قبله تقديم تقييمه سنويًا بشأن كفاية السيولة في البنك، مدعومًا بنتائج تقييم السيولة الداخلي (ILAAP) وأي معلومات ذات صلة أخرى، من خلال مراجعة والموافقة على تقييم السيولة الداخلي للبنك (ILAAP).