Skip to main content

11.4.3 ضمان الجودة

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ

يجب تحديد عملية ضمان الجودة والموافقة عليها والإبلاغ عنها وتنفيذها للتأكد بشكل مستقل من جودة التغييرات أو التطوير في أصول المعلومات بما يتماشى مع متطلبات العمل/المستخدم قبل نقلها إلى بيئة الإنتاج.
 

متطلبات الرقابة
 

1.ينبغي تحديد عملية ضمان الجودة والموافقة عليها وتنفيذها والإبلاغ عنها من قبل المؤسسات المالية.
 
2.يجب مراقبة عملية ضمان الجودة وتقييمها بشكل دوري.
 
3.يجب أن تتناول عملية ضمان الجودة ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
 
 أ. أدوار ومسؤوليات واضحة للموظفين الذين يقومون بأنشطة ضمان الجودة؛
 
 ب. الحد الأدنى من متطلبات الجودة التي تحددها المؤسسات المالية بما في ذلك الأعمال وأي متطلبات تنظيمية أخرى معمول بها؛ و
 
 ج. عملية تحديد السجلات المتعلقة بالجودة وصيانتها وسحبها.
 
4.يجب أن يكون لوظيفة/إدارة ضمان الجودة وجود وتقارير مستقلة مع سلطة تقديم تقييم موضوعي.
 
5.يجب تقييم جميع التغييرات أو التطوير في نظام المعلومات من قبل فريق ضمان الجودة قبل إطلاقه في بيئة الإنتاج.
 
6.يجب لوظيفة ضمان الجودة تقديم تقرير بالنتائج التي تمت مراجعتها إلى أصحاب المصلحة المعنيين داخل المؤسسات المالية والبدء في التحسينات حيثما كان ذلك مناسبًا.