Skip to main content

1.1 مقدمة الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

نظرًا لحاجة المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية إلى توافر العمليات التجارية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وضع البنك المركزي الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال للمؤسسات المالية من شأنه تعزيز قدرة المؤسسات على المرونة المؤسسية لضمان استمرارية وتوافر عملياتها وخدماتها. وتستند المتطلبات المتضمنة إلى متطلبات البنك المركزي وممارسات الصناعة والمعايير الدولية، مثل ISO 22301 وISO 27001 وإرشادات الممارسات الجيدة الصادرة عن معهد استمرارية الأعمال وإرشادات الممارسة المهنية الصادرة عن المعهد الدولي للتعافي من الكوارث. يتعين على جميع المؤسسات المالية الالتزام بهذه المتطلبات ودمجها رسميًا في برنامج إدارة استمرارية الأعمال الخاص بها.