يجب مراعاة ضوابط التعاقد مع تلك الشركات على أن تشمل ما يلي:
1-
أن تكون الشركة المزمع التعاقد معها معترفاً بها دولياً ومرخصاً لها من الجهات الإشرافية لموطن الشركة.
2-
أن يتقدم البنك بطلب عدم ممانعة مسبقة من البنك المركزي وفق تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث على التعاقد مع شركات خدمات تحويل الأموال، مرفق بالطلب ملف يتضمن مسودة العقد النهائي المزمع توقيعه مع الشركة، ونبذة عن الشركة، وشهادة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3-
يجب أن تخضع أعمال الشركات المقدمة لخدمة التحويل المالية المتعاقد معها المتعلقة بالعمليات المنفذة من خلال مراكز التحويل العاملة في المملكة إلى إشراف ورقابة من مركز التحويل الذي تعمل من خلاله تلك الشركات.
4-
يجب أن يكون تحويل الأموال ضمن النشاط الأساسي للشركة.
5-
أن يكون لدى الشركة سياسات واجراءات ملائمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي.
6-
أن يتضمن العقد المزمع إبرامه مع الشركة المندمة لخدمة تحويل الأموال ما يأتي:
أ.
الالتزام بالأنظمة المحلية للمملكة والتعليمات والقواعد والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي.
ب.
الأخذ في الاعتبار المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية بما فيها التقيد بالقرارات الدولية وقوائم الأمم المتحدة وكذلك النشرات التحذيرية من المنظمات الدولية، ومنها على سبيل المثال النشرات التحذيرية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
ج.
الالتزام بأن المعلومات التي تتلقاها تخضع لأحكام السرية المصرفية ولا تستخدم إلا للأغراض المصرح بها.
د.
الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة عن تقديم تلك الخدمات والتأكد من فعاليتها للكشف عن العمليات المشتبه بها في وقت مبكر.
هـ.
أهمية التقيد بتطبيق مبدأ اعرف عميلك وتحقيق مطلب العناية الواجبة المستمرة تجاه العملاء ومصادر واستخدامات الأموال التي يتم تحويلها.
و.
الالتزام بتزويد البنك المركزي بأي معلومات يتم طلبها.
7-
يجب ربط أنظمة شركات تقديم خدمات تحويل الأموال المتعاقد معها البنك مع أنظمة البنك بحيث تعكس جميع العمليات المنفذة عن طريق الشركة في نظام البنك.
Book traversal links for 11. Money Transfer Services Providers