يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
المبدأ
يجب أن تقوم المؤسسة المالية بوضع وتنفيذ والمحافظة على برنامج تدريب وتوعية يدعم أهداف إدارة استمرارية الأعمال بفعالية من خلال تطوير الكفاءة المطلوبة بين الموظفين.
الهدف
يجب على المؤسسة المالية ضمان إدماج إدارة استمرارية الأعمال في أنشطتها اليومية، من خلال خطة توعية مستمرة ينبغي توثيقها.
اعتبارات التحكم
1.
يجب أن تكون المؤسسة المالية والأطراف الخارجية ذات الصلة، مثل مقدمي الخدمات والموردين:
أ.
- على دراية بالأجزاء ذات الصلة من سياسة وخطط استمرارية الأعمال
ب.
ملزمون تعاقديًا بتقديم خدماتهم أو منتجاتهم في غضون الوقت المتفق عليه، في حالة وقوع حدث معطّل
ج.
على دراية بنقطة الاتصال الخاصة بهم أو منسق إدارة استمرارية الأعمال المحلي الخاص بهم في المؤسسة المالية
د.
- على دراية بأدوارهم ومسؤولياتهم أثناء الحوادث المعطّلة
2.
يجب تقديم برنامج تدريبي مرة واحدة سنويًا للموظفين المشاركين في إدارة استمرارية الأعمال لتحقيق المستوى المطلوب من الخبرة والمهارات والكفاءات.
3.
يجب على المؤسسة المالية قياس فعالية برنامج التدريب والتوعية بشكل دوري.
Book traversal links for 2.10 Awareness and Training