Skip to main content

10- الحوالات الصادرة والواردة الداخلية والخارجية

الرقم: 381000063572 التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14 الحالة: نافذ
‏يتم تنفيذ أعمال التحويل الداخلي والخارجي (إرسال واستقبال) باستخدام نظم التحويل المالي الحديثة مثل نظام (سويفت) ونظام التحويلات المالية السريعة السعودي (سريع)، ونظم التحويل المالي الفوري أو التعاقد بذلك مع شركات تقديم خدمات التحويل المالي الموثوقة، ويشترط التقيد بالآتي: 
 
1-يقتصر قبول تنفيذ عمليات التحويل المالي للعملاء من خلال العضوية فقط.
 
2-يقتصر تنفيذ الحوالات المالية الداخلية عن طريق نظام "سريع" فقط.
 
3-يسمح باستقبال عمليات التحويل المالي (استلام) للعملاء العابرين (الذين لا يحق لهم فتح علاقة عضوية) من الزوّار الذين يحملون تأشيرة/ إقامة مؤقتة بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين شريطة ألا يتجاوز مبلغ العملية المالية للمرة الواحدة ‎(5000) ريال سعودي أو ما يعادله وبإجمالي لا يتجاوز مبلغ ‎(50,000) ريال سعودي أو ما يعادله خلال العام الواحد، مع استيفاء متطلبات التعامل مع العملاء العابرين. ويجب الحصول على نسخة من جواز السفر بما في ذلك الصفحة التي تظهر تأشيرة الدخول عند القيام بالعمليات المسموح بها. ويجب أن تراعى متطلبات التحويل المالي الأخرى بما في ذلك توافر التفاصيل الأخرى مثل العنوان في البلد الأم، ورقم شخص أو جهة الاتصال في المملكة العربية السعودية والتوقيع، وتوضيح علاقة مستقبل الحوالة مع مرسل تلك الحوالة.
 
4-مراعاة توافق طبيعة عمل وأنشطة العميل صاحب العضوية أو العابر ومصادر الأموال ودخله السنوي مع حجم تعاملاته المالية وغرض ونوعية العمليات المالية المنفذة.
 
5-معرفة المستفيد الحقيقي المسيطر بشكل كامل أو جزئي على العضوية أو العمليات المالية المنفذة من العملاء واتخاذ ما يلزم لتحقيق إجراءات التعرف على العملاء واستيفاء متطلبات العناية الواجبة بالعميل.
 
6-تدوين كافة عمليات التحويل المالي التي يجريها العملاء في سجل العضوية الخاصة بالعميل على أن تتضمن معلومات تفصيلية عن تلك الحوالات.
 
7-تعزيز متطلبات تطبيق مبدأ اعرف عميلك، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق متطلبات العناية الواجبة المشددة بالعميل للعملاء ذوي المخاطر العالية.
 
8-توثيق كافة عمليات التحويلات المالية الصادرة والواردة التي أجريت لصالح العملاء وحفظها في السجلات وتضمين أسماء المحولين والمستفيدين ومبالغ التحويل وتواريخها مع ربط تلك العمليات آلياً برقم هوية العميل.
 
9-تزويد البنك المركزي (بالتنسيق مع إدارة الإشراف البنكي) ببيان شهري يتضمن كافة عمليات التحويلات المالية التي أجريت مع المؤسسات المالية (بنوك ومحلات صرافة) داخلية وخارجية.
10-يجب‏ أن تراعى متطلبات التحويل المالي الواردة بالقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.
 
   
11-الحصول‏ على معلومات كاملة ودقيقة عن منشئ الحوالة (العميل) للحوالات الصادرة ويتم الاحتفاظ بها كاملة في رسالة الحوالة، أو أن تتضمن ما يأتي:
 
   
 أ.المعلومات المطلوبة والدقيقة عن منشئ التحويل:
 
  
  -اسم منشئ الحوالة.    
  -رقم عضوية منشئ الحوالة حين تنفيذ العملية.    
  -عنوان منشئ الحوالة، ويمكن الاستغناء عن العنوان في حال عدم توافره برقم الهوية الرسمية وهي الهوية الوطنية للمواطنين، وهوية مقيم للوافدين، أو تاريخ ومحل الميلاد معاً.
 
   
  -ينبغي تحديد الغرض من التحويل بالتفصيل، مع الإقرار بالمعرفة التامة بالمستفيد.
 
   
 ب.المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي:
 
  
  -اسم المستفيد، وعنوانه في دولته.
 
   
  -تاريخ الميلاد في حال توفره.
 
   
  -نوع العلاقة مع المستفيد.
 
   
  -رقم حساب المستفيد حين يتم استخدام هذا الحساب لتنفيذ العملية أو في حال عدم وجود حساب، ينبغي إدراج رقم تعريف مميز.
 
   
12-في‏ حال الحوالات الواردة ومع أهمية مراعاة المتبع في الدول والمؤسسات المالية العاملة بها، يجب الحصول على المعلومات الكاملة عن منشئ الحوالة وإرفاقها كاملة مع رسالة الحوالة في الفقرة رقم (11) أعلاه.
 
   
13-في‏ حال إرسال عدد من الحوالات البرقية الخارجية من منشئ واحد وضمن تحويل مجمع لمستفيدين في دولة أخرى، ينبغي إدراج كافة المعلومات المتعلقة بالمنشئ والمصاحبة للتحويل البرقي مع ذلك التحويل لكل تحويل برقي خارجي شريطة أن يحتوي ملف التحويل المجمع (الذي يتم تجميع الحوالات البرقية الفردية فيه) على المعلومات الكاملة عن المنشئ والتي يمكن تعقبها بسهولة.
 
   
14-في‏ حال الحوالات البرقية غير المصحوبة بالمعلومات الكاملة عن المنشئ، يجب على مراكز التحويل العاملة في المملكة اعتماد إجراءات فعالة، والتصرف تجاهها على النحو الآتي:
  -الحصول على المعلومات كاملة من المؤسسة المالية المراسلة أو من شركة تقديم خدمات التحويل وينطبق هذا على جميع البنوك المحلية والدولية.
 
  -رفض تنفيذ العملية وإعادة الحوالة في حالة عدم تجاوب المؤسسة المالية المراسلة.
 
  -في حال الاشتباه في العملية وعدم تجاوب المؤسسة المالية المراسلة فمن اللازم الإبلاغ عن ذلك إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
 
  -توثيق القرارات التي يتم اتخاذها كتابة متضمنة ذكر الأسباب، والاحتفاظ بهذه السجلات المستندية والإلكترونية لمدة عشر سنوات بناء على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.
 
  -يجب أن تتضمن الحوالات الواردة اسم المؤسسة المالية والدولة المنشئة للحوالة واسم المؤسسة المالية المراسلة والدولة، ويجب على المؤسسة المالية المراسلة الالتزام بذلك، وفي حال حدوث تغيير في معلومات منشئ الحوالة يجب أن يخطر مركز التحويل المستفيد بذلك.
 
15-تعزيز‏ إجراءات العناية الواجبة عند تنفيذ الحوالات المرتبطة بالأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر مثل أصحاب الوظائف والمراكز القيادية والدبلوماسيين.
 
16-عدم‏ قبول أي حوالات صادرة إلى خارج المملكة العربية السعودية أو واردة إليها لكي منظمات خيرية أو غير هادفة للربح، عدا الجهات المسموح لها بذلك وفقاً لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها بالمملكة.
 
17-عند‏ تطبيق أي نظم إلكترونية جديدة لتحويل الأموال والمدفوعات يجب التأكد من أن يكون لديها القدرة على منع واكتشاف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
18-الالتزام‏ بمعايير الشفافية وضمان احتواء رسائل التحويلات المالية (المرافقة للتحويل الصادر والوارد) على المعلومات الكاملة عن المنشئ والمستفيد.
 
19-أخذ‏ العناية الواجبة المستمرة تجاه العملاء المصدرين والمستقبلين للحوالات والتدقيق على العمليات المنفذة طوال فترة تلك العلاقة لضمان اكتمال وتوافق العمليات التي يتم إجراؤها مع حجم نشاط العملاء بما في ذلك مصدر الدخل. علماً أنه تقع مهمة تطبيق إجراءات معرفة العميل والعناية الواجبة للشخص المحول على عاتق الجهة المحوّلة للأموال، سواءً كان أجنبياً أو محلياً.
 
20-في‏ الحالات التي تمنع فيها القيود الفنية إرسال المعلومات الكاملة عن المنشئ التي تكون مصاحبة لتحويل برقي خارجي مع تحويل برقي محلي مرتبط به (خلال الفترة اللازمة لتكييف أنظمة الدفع) يجب على مركز التحويل الوسيط -متلقي التحويل- أن يحتفظ بسجل يتضمن كافة المعلومات التي تلقاها من المؤسسة المالية المصدرة للتحويل وذلك لمدة ‎10‏ سنوات بناء على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بمدة لا تتجاوز (‎72 ساعة عمل) للرد على أي استفسار يرد من البنك المراسل أو السلطات المعنية.
 
21-عند‏ تكرار حالات نقص المعلومات، وعدم تعاون المؤسسات المالية المراسلة من البنوك ومحلات الصرافة المنشئة للحوالة أو الشركات المقدمة لخدمات التحويل؛ ينبغي على مراكز التحويل العاملة بالمملكة تقويم العلاقة مع هذا البنك أو محل الصرافة أو الشركة والنظر في تقييد العلاقة معها أو إنهائها.
 
22-في‏ حال الاشتباه في تعاملات المؤسسة المالية المراسلة أو العلاقة معها، أو شركة تقديم خدمات التحويل من منظور غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يجب الإبلاغ فوراً عن ذلك للإدارة العامة للتحريات المالية، مع توثيق هذه الحالات.
 
23-حصول‏ مراكز التحويل العاملة في المملكة المتعاقدة مع شركات تقديم خدمات التحويلات المالية على المعلومات الكاملة عن أطراف عمليات التحويل المالي التي تجريها تلك الشركات نيابة عنهم.
 
24-يجب أن تعتمد مراكز التحويل العاملة في المملكة في جميع تعاملاتها على إجراءات فعالة للتحقق من استيفاء متطلبات التعرف على العملاء واجراءات العناية الواجبة وأن تكون مبنية على معيار معدل المخاطر والأهمية النسبية، وتشديد ممارسة العناية الواجبة للأموال التي يتم تحويلها من أو إلى الدول الصادر بشأنها تحذيرات من قبل مجموعة العمل المالي الدولي (FATF).
 
25-مراقبة‏ جميع المعاملات (التحويلات الصادرة والواردة) لرصد أنماط الأنشطة غير الطبيعية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفية تلك العمليات والفرض منها لأقصى حد ممكن، وأن يسجل كتابة ما يتم التوصل إليه من نتائج.
 
26-يجب‏ عند توافر أسباب معقولة للاشتباه في أن أموال العملاء والعمليات والمعاملات تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، التبليغ عنها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
 
27-بالنسبة‏ إلى التحويلات المحلية (داخل المملكة) والتي يتم تنفيذها حصراً عن طريق نظام "سريع" فإنه يلزم التأكد من ذكر اسم المحل ورقم حسابه والقيام بتسجيلهما وحفظهما في نظام مركز التحويل المحول لغرض استرجاع المعلومات بسرعة في حال طلب السلطات المختصة ذلك. كما أنه يلزم التحقق من هوية المستفيد من التحويل الداخلي (الوارد) وفق لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها.
 
28-فحص‏ أسماء الأفراد والكيانات والبنوك المنشئة للتحويلات البرقية والمستفيد منها مقابل قوائم الأفراد والجهات التي يجب إيقاف حركة أصولها أو رفضها أو تجميدها بناءً على التعليمات المحلية الصادرة من الجهات الإشرافية وكذلك القوائم الدولية ومن أمثلتها قوائم الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.
 
29-فحص‏ أسماء الأفراد والكيانات والبنوك المنشئة للحوالات أو الوسيطة في عمليات التحويل أو المستفيدة من عمليات التحويل مقابل القوائم الدولية ومن أمثلتها مجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومجموعة العمل المالي (UN, FATF, etc...) ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.