ضوابط وإجراءات طلب إلغاء وثيقة تأمين المركبات الناشئ عن نقل ملكية المركبة
الرقم: 201502000056 | التاريخ (م): 2015/2/8 | التاريخ (هـ): 1436/4/19 |
إشارة إلى البند الثامن من المادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات والخاص بإلغاء الوثيقة المتضمن أنه في حال رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقاً بها طلب الإلغاء، وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ طلب الإلغاء، وإشارة إلى ما لاحظه البنك المركزي من ممارسات غير نظامية تتعلق بعمليات إلغاء وثائق تأمين المركبات.
بناء عليه، أود الإفادة أن على جميع شركات التأمين الالتزام التام بالإجراءات الآتية في حال رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين واسترجاع الجزء النسبي من الاشتراك وفقاً لجدول الإلغاء، وذلك حسب الآتي:
1- | التحقق من انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر قبل إتمام عملية إلغاء الوثيقة. | ||
2- | يتم اعتماد عمليات إلغاء وثائق تأمين المركبات عن طريق المركز الرئيسي لشركة التأمين فقط، على أن يتم استلام طلبات إلغاء الوثائق من نقاط بيع الشركة وكذلك عن طريق وكلائها. | ||
3- | تكون عملية دفع الجزء النسبي من الاشتراك للمؤمن له بواسطة إحدى الطريقتين الآتيتين: | ||
أ- | إصدار شيك باسم المؤمن له. | ||
ب- | التحويل إلى حساب المؤمن له. |
إضافة إلى ذلك، على المراقب النظامي في شركات التأمين التأكد من التزام الشركة وموظفيها ووكلائها بتعليمات البنك المركزي التي تضمنها هذا التعميم.
وعلى الشركة العمل بتعليمات البنك المركزي التي تضمنها هذا التعميم اعتباراً من تاريخه، وتزويد البنك المركزي بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به وإرساله على البريد الإلكتروني التابع للبنك المركزي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه.