شركات تجارة العملات FOREX غير المقيمة في المملكة
الرقم: 41027772 التاريخ (م): 2019/12/18 | التاريخ (هـ): 1441/4/21 إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 381000088793 وتاريخ 1438/08/22 هـ في شان مزاولة شركات تجارة العملات (FOREX) أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص والتي تقضي بحظر التعامل مع الشركات التي تزاول أنشطة تجارة العملات والتعاميم الصادرة في أوقات مختلقة في شأن الشركات المحظور التعامل معها.
أفيدكم أنه نظراً لوجود عدد من الشركات الاستثمارية العالمية التي تزاول أنشطة تجارة العملات (FOREX) مسجلة لدى الجهات الدولية المنظمة للأسواق المالية في البلدان التابعة لها.
قائمة بمواقع هيئات الرقابة التي يمكن من خلالها الإطلاع على قائمة الشركات المرخصة لاستبعادها من قوائم الحظر
الدولةـ اسم الجهة الرقابية موقع الجهة الإلكترونية
موقع الجهة الإلكترونية
United Arab Emirates - Securities and Commodities Authority
United Arab Emirates - Dubai Financial Market
Egypt - Financial Regulatory Authority
United Kingdom - Financial Conduct Authority
United States of America - Commodity Futures Trading commission
http://www.sec.gov
United States of America - Securities and Exchange Commission
United States of America - Financial Industry Regulatory Authority
Japan - Financial Services Agency
China - China Securities Regulatory Commission
Canada - Alberta Securities Commission
Canada - British Columbia Securities Commission
Canada - Ontario Securities Commission
http://www.lautorite.qc.ca
Canada - Autorité des marchés fianciers
Australia - Australian Securities and Investments Commission
European Union - Swiss Federal Financial Market Supervisory Authority
European Union - Financial Market Authority- Austria
European Union - Financial Services and Markets Authority
http://www.fsc.bg
European Union - Financial Supervision Commission -Bulgaria
European Union - Croatian Financial Services Supervisory Agency
European Union - Czech National Bank
European Union - Danish Financial Supervisory Authority
http://www.fi.ee
European Union - Finantsinspektsioon
European Union - Financial Supervision Authority
European Union - Autorité des marchés financiers
European Union - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
European Union - Hellenic Capital Market Commission
European Union - Magyar Nemzeti Bank
European Union - Central Bank of Ireland
European Union - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
http://www.lb.lt
European Union - Bank of Lithuania
http://www.cssf.lu
European Union - Commission de Surveillance du Secteur financier
European Union - Malta Financial Services Authority
http://www.afm.nl
European Union - The Dutch Authority for the Financial Markets
http://www.knf.gov.pl
European Union - Polish Financial Supervision Authority
European Union - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
European Union - Financial Supervisory Authority -Romania
European Union - Securities Market Agency
European Union - Comisión Nacional del Mercado de Valores
http://www.fi.se
European Union - Finansinspektionen
Hong Kong - Securities and Futures Commission
Cyprus - Cyprus Securities and Exchange Commission
إطلاق تجريبي
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.