Skip to main content

جمع التبرعات عن طريق رسائل الجوال(SMS) الصادرة من غير مزودي الخدمة

الرقم: 301000000279 التاريخ (م): 2009/3/23 | التاريخ (هـ): 1430/3/27 الحالة: غير ساري

تلقى البنك المركزي برقية معالي وزير المالية رقم 1/س/2055 وتاريخ 1430/3/3هـ المبنية على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 13084/3/7/1 وتاريخ 1430/2/27هـ المتضمنة موافقة سموه على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة ورود رسائل نصية عبر الجوال تدعو لجمع التبرعات المالية لمشاريع خيرية وطلب إيداعها في حسابات بنكية لدى البنوك المحلية وكذلك انتشار ظاهرة إعلان بعض الأشخاص عن أرقام حساباتهم لاستخدامها في جمع التبرعات دون أخذ موافقة رسمية من الجهات الإشرافية، المتضمنة موافقة سموه على ما ورد في توصيات اللجنة.

نود الإحاطة بأن التوصية (أولاً) المتعلقة بالرسائل النصية التي لا ترد من شركات مزودي الخدمة وإنما تكون عن طريق بعض الأفراد أو الجهات باستخدام تقنية رسائل الجوال أو الانترنت قضت أن يطبق على ما يقوم بذلك ما ورد في برقية سموه رقم 157993/3/7/1 وتاريخ 1427/10/25هـ ومفادها أن الدعوة لجمع التبرعات عبر رسائل الجوال وخلافه دون إذن مسبق تعد مخالفة للأنظمة والتعليمات، وأن جمع التبرعات مقصور على مقار المؤسسات والجمعيات الخيرية أو عن طريق حساباتها البنكية.

لذا نأمل مراعاة ذلك ومراقبة ما قد يحدث والعمل على التعرف على الحالات المعلن عنها من خلال الوسائل المعلنة المتاحة أو من خلال حركة الحسابات والتأكيد على فروعكم وموظفيها بإيلاء الاهتمام والملاحظة المستمرة.