تعديل وثائق التأمين على أخطاء ممارسة المهن الطبية
الرقم: 201801000149 | التاريخ (م): 2018/1/4 | التاريخ (هـ): 1439/4/17 |
انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصاً منه على حفظ حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، واستناداً إلى المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظراً لما لوحظ من قيام بعض شركات التأمين برفض المطالبات المتعلقة بوثائق التأمين على أخطاء ممارسة المهن الطبية حين تكون المطالبة ناتجة عن خطأ طبي بحق مرضى من مصابي الحروب دفعاً بوجود بند في استثناءات الوثيقة يتضمن أن الشركة لن تكون مسؤولة عن الأخطاء الطبية إذا كانت الإصابة المراد علاجها قد وقعت بسبب الحرب، في حين أن الاستثناء لم ينص صراحة على ذلك، حيث أن المقصد من الاستثناء أن يكون الخطأ الطبي قد حدث بسبب الحرب، أي أنه كان هناك ضغط خارجي على الممارس الصحي بسبب الحرب أدى لوقوع الخطأ.
عليه، يتعيّن على شركات التأمين التي تقدم منتج التأمين على أخطاء ممارسة المهن الطبية تعديل وثائق تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية، وذلك بإيضاح البند الخاص باستثناء مصابي الحروب كما هو موضّح أعلاه، لتغطي الوثيقة الأخطاء الطبية الناتجة عن معالجة مصابي الحروب في حال كان الطبيب يعمل في ظروف طبيعية لا تؤثر على اتخاذه للقرار المناسب. ويجب على الشركات تعديل وثائقها للالتزام بما ورد أعلاه بحدٍ أقصى تاريخ 1439/04/28هـ الموافق 2018/01/15م، علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.