تعديل متطلبات الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون من القاعدة رقم (200-1-1)
الرقم: 124260000067 | التاريخ (م): 2019/10/24 | التاريخ (هـ): 1441/2/25 |
إشارةً إلى متطلبات الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون من القاعدة رقم (200-1-1) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/01هـ. أُفيدكم بتعديل المتطلبات أعلاه وفقاً للآتي:
- تعديل الفقرة رقم (4) لتصبح كالآتي: يكون السحب من الحساب بموجب شيكات موقّعة من المفوضين، أو بموجب تحويل من حساب أمانات نزلاء السجون إلى حساب السجين نفسه، أو إلى قضاء التنفيذ بموجب حكم قضائي.
- تعديل الفقرة رقم (5) لتصبح كالآتي: يتم الإيداع من الحساب نقداً عن طريق فرع البنك، أو شيك في حال كانت الأمانة شيك مسحوب لأمر السجين، ويكون الإيداع من قبل المفوضين على الحساب أو المخوّلين من قبلهم، ويمكن تقديم خدمة الإيداع النقدي في جهاز الصرف الآلي في حال توافره في إدارة السجن، وإصدار بطاقة إيداع نقدي تصدر باسم/ السجن – أمانات نزلاء السجن، ويسلّم رقمها السري إلى مدير السجن، ولا يُسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب.