Skip to main content

تطبيق خدمة التحقق من الحساب عبر نظامي سريع للحوالات الفورية (IPS) والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (RTGS)

الرقم: 44075612 التاريخ (م): 2023/4/15 | التاريخ (هـ): 1444/9/25 الحالة: نافذ

إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (42047169) وتاريخ 1442/07/06هــ في شأن إطلاق نظام المدفوعات الفورية "سريع"؛ وإلى سعي البنك المركزي الدائم نحو تطوير الخدمات المالية، وزيادة كفاءة النظام المالي، وتعزيز نمو التعاملات الإلكترونية، وذلك ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، ولتعزيز جهود البنك المركزي في مكافحة عمليات الاحتيال المالي، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة الالتزام بالآتي:

 

 1. تطبيق خدمة التحقق من الحساب قبل إتمام إضافة وتفعيل المستفيد على كافة الحوالات المالية المنفذة من خلال نظامي سريع للحوالات الفورية (IPS) والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (RTGS)، وذلك وفق وثيقة المتطلبات التشغيلية والتقنية الخاصة بالخدمة.
 
 2. توفير الخدمة طبقاً لما تنص عليه القواعد الخاصة بنظام سريع، وتحديثاته الدورية.
 
 3.توعية الجمهور حول الخدمة الجديدة بالتنسيق مع المدفوعات السعودية لتحقيق الفائدة المرجوة منها.
 

كما يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف ضرورة استكمال التصاريح الفنية الخاصة بخدمة التحقق من الحساب، وكافة الإجراءات اللازمة لذلك قبل تاريخ 2023/05/11م، وذلك بالتنسيق مع المدفوعات السعودية عبر البريد الإلكتروني (onboarding@saudipayments.com).