Skip to main content

تحديث نماذج البيانات الاحترازية

الرقم: 41065187 التاريخ (م): 2020/7/7 | التاريخ (هـ): 1441/11/17 الحالة: نافذ

إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000107381 وتاريخ 1436/08/07هـ، بشأن تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك المركزي.

 نود الإحاطة بتحديث نماذج البيانات الاحترازية السنوية وربع السنوية، وعلى شركات التمويل الالتزام بالآتي:

أولاً: يجب على شركة التمويل إكمال كافة البيانات المطلوبة واتباع التعليمات الواردة في نماذج البيانات الاحترازية، على أن يتم التأكد من تطابق نموذج معادلات التحقق "Validation rules" قبل تسليمها.

ثانياً: تُسلم نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب بصيغة (Excel) عبر النظام التقني للبيانات الإشرافية (Returns Management System)"RMS" وفي حال وجود أي عطل يتم تسليمها عبر البريد الإلكتروني المخصص بنماذج البيانات الاحترازية.

ويؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتحديث المشار إليه أعلاه وتسليم نماذج البيانات الاحترازية في الأوقات والطرق المحددة.