Skip to main content

النماذج الجديدة لخطابات الضمان ابتدائية - نهائية- دفعة مقدمة

الرقم: 111000000251 التاريخ (م): 1991/1/19 | التاريخ (هـ): 1411/7/4

بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم 8260/م / أ/152 وتاريخ 1408/6/15هـ الموافق 1988/2/3م بإِرفاق قواعد الضمانات البنكية الصادرة بخطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 67/17 وتاريخ 1408/4/2هـ وذلك للرجوع إِليها ومراعاتها في كل ما يتعلق بالضمانات البنكية.

نرفق لكم بطيه النماذج الجديدة لخطابات الضمان ( ابتدائية - نهائية - دفعة مقدمة ) ونماذج طلبات تمديدها، ونفيدكم بأن معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني قد وافق بخطابه رقم 3321/3 وتاريخ 1411/5/14هـ على العمل بتلك النماذج وإِحلالها محل النماذج المعمول بها حالياً المرفقة بقواعد الضمانات البنكية السابق تبليغها للبنوك بالتعميم بعاليه.

وقد تضمنت النماذج الجديدة لخطابات الضمان تعديلات جوهرية قصد بها ضبط قواعد المصادرة والتجديد ومزيد من تدعيم الثقة في خطابات الضمان. ومن أهم تلك التعديلات الجوهرية المستحدثة:

١ - التأكيد على أن العلاقة الناشئة عن خطاب الضمان بين المستفيد منه والبنك المصدر له هي علاقة مباشرة ومستقلة عن أية علاقات أخرى بين أي من الطرفين والغير. ويترتب على هذا أن يوجه المستفيد طلبه بالتمديد مباشرة إِلى البنك المصدر الذي يقوم بالتمديد لمدة لا تتجاوز(365) يوماً في المرة الواحدة، كما يترتب على ذلك أيضاً أن يقوم البنك المصدر في حالة عدم التمديد بدفع قيمة الضمان للمستفيد.

ولكي يستطيع البنك المصدر الرجوع على عميله الآمر بقيمة الضمان المصادر يتعين على البنوك أن تحرص على النص صراحة في طلب إِصدار الضمان على تعهد صريح من العميل وغير قابل للإِلغاء بموافقته على أن يقوم البنك المصدر بتمديد صلاحية الضمان بناءاً على طلب المستفيد للمدة أو المدد التي يحددها دون حاجة لموافقة العميل على التمديد وبالرغم من أية معارضة قد يبديها على الا يتجاوز التمديد في المرة الواحدة عن (365) يوماً، وفي حالة عدم قيام البنك بالتمديد خلال مدة صلاحية الضمان يكون ملزماً بدفع قيمة الضمان للمستفيد .

٢ - خلت النماذج الجديدة للضمانات من العبارة المتعلقة بالتقدير المطلق للمستفيد بوجود تقصير في تنفيذ شروط عقده مع الآمر بإِصدار الضمان وذلك حتى لا يفسر خطاب الضمان بأنه مشروط أو تتخذ تلك العبارة كوسيلة لإِضعاف قوة الضمانات .

٣ -النص بوضوح على اختصاص القضاء وحده بالنظر في النزاع الذي ينشأ عن خطاب الضمان، ووفقاً للنظم والقرارات واللوائح السعودية.

ويحظر على البنوك إِصدار أية خطابات ضمان جديدة أو قبول ضمانات خارجية إِلا وفقاً للنماذج بعاليه ما لم يوافق البنك المركزي على غير ذلك، مع ملاحظة أنه يمكن قبول الضمانات المقدمة من البنوك الخارجية باللغة الانجليزية شريطة أن تكون مقدمة وفقاً للنماذج المذكورة ( ومرفق ترجمة للاسترشاد بها ) ، وأن يتضمن خطاب البنك المحلي الذي يرسل معه الضمان للجهة المستفيدة ترجمة عربية مصادق عليها من البنك حتى تكون محتويات الضمان مفهومة.

وباستثناء التعديلات الوارد ذكرها بعاليه تظل كافة الأحكام الأخرى الواردة بقواعد الضمانات البنكية المعممة على البنوك برقم 8260/م / أ / 152 وتاريخ 1408/6/15هـ سارية دون تعديل.

وللأهمية نأمل وضع ما تقدم موضع التنفيذ.

 

خطاب ضمان الدفعة المقدمة

السادة ......................................... المكان........................................

خطاب ضمان رقم...................

التاريخ

حيث أنكم منحتم عملاءنا السادة ................................................. (المقاول)

عقداً........................................... وذلك ......................................

نحن ........................... (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قـــــدره ..................................... ريال سعودي

(فقط وقدره ........................................................................ريال سعودي)

يمثل ١٠% : من قيمة العقد، وفقاً لما يلي :

(أ) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظر عن أي اعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهو ............... ريال سعودي ( فقط وقدره....................... ريال سعودي) وذلك بالتحويل إِلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم.

( ب ) أية مدفوعات تتم بناءاً على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

(ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أياً كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أو التغيير في مدى أو طبيعة العمل المطلوب إِنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إِجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنا من التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في هذا الضمان .

(د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم من شهر..................... سنة ......................................، ووفق شروط هذا الضمان أنه إِذا قدمتم لنا إِخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة) - وفقاً للشرط - بأن نمدد الضمان، فإِننا سوف نقوم :(أ) بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة ( على أن لا تتعدى 365 يوماً ) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد ، أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان.

( هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ٢٠%( عشرين في المائة ) من إِجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.

( و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

البنك

المفوضون بالتوقيع

 

 

 


 

 

 

خطاب ضمان نهائي

السادة...............................................المكان .....................................................

خطاب ضمان رقم

التاريخ

حيث أنكم منحتم عملاءنا السادة .............................. (المقاول) عقداً...........................وذلك ....................................

نحن ................ (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قــــــــــدره ............................................................. ريال سعودي ( فقط وقدره ........................................... ريال سعودي) يمثل ٥% من قيمة العقد، وفقاً لما يلي :

(أ) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظر عن أي اعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهو...................ريال سعودي ( فقط وقدره.............................................ريال سعودي) وذلك بالتحويل الى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم .

( ب ) أية مدفوعات تتم بناءاً على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

(ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أيا كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أو التغيير في مدى أو طبيعة العمل المطلوب إِنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إِجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنا من التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في هذا الضمان.

(د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم .....من شهر............................. سنة..................................................، ووفق شروط هذا الضمان انه إِذا قدمتم لنا إِخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة )-وفقاً للشرط- بأن نمدد الضمان، فإِننا سوف نقوم :(أ) بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة ( على أن لا تتعدى 365 يوماً) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد، أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان .

( هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ٢٠%( عشرين في المائة ) من إِجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.

(و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

البنك

المفوضون بالتوقيع

 

 


 

 

 

خطاب ضمان إِبتدائي

السادة....................................المكان........................................................

خطاب ضمان رقم ......................................................

التاريخ ...................................................

حيث أن عملاءنا السادة

قد تقدموا بعطائهم لتنفيذ ( أو توريد ) ......................................................

( تحدد المعلومات الخاصة بالغرض من العملية ) .

 

نحن .................................... (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قـــــــدره

...............................................................ريال سعودي

( فقط وقدره...............................ريال سعودي)

وذلك ما يعادل ٠٠٠% من قيمة عطائهم المقدم بموجب شروط المناقصة، وفقاً لما يلي:

(أ) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظر عن أي إِعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهو .......... ريال سعودي ( فقط وقدره........... ريال سعودي) وذلك بالتحويل إِلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم.

( ب ) أية مدفوعات تتم بناءاً على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

(ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أياً كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أو التغيير في مدى أو طبيعة العمل المطلوب إِنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إِجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنا من التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في هذا الضمان.

 

 

(د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم من شهر........................................ سنة.........................، ووفق شروط هذا الضمان أنه

إِذا قدمتم لنا إِخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة ) - وفقاً للشرط - بأن نمدد الضمان، فإِننا سوف نقوم :(أ) بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة ( على أن لا تتعدى 365 يوماً ) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد، أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان .

( هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ٢٠%( عشرين في المائة ) من إِجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.

(و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

البنك

المفوضون بالتوقيع

 

 


 

 

نموذج طلب تمديد ضمان ابتدائي

رقم:

التاريخ: / / ١٤هـ

الموافق: / / ١٩م

السادة/ (البنك)

بعد التحية

بالإِشارة إِلى خطاب الضمان الابتدائي المقدم منكم لصالحنا برقم ............................ وتاريخ ................. وبمبلغ ............. ريال سعودي ( فقط ............ ريال سعودي ) ، وذلك كطلب عملائكم ............................. ، عن عرضه الخاص بعملية......................................................................................................................

وحيث أن الضمان المذكور تنتهي صلاحيته بتاريخ / / ولم نتمكن من البت في المناقصة المذكورة.

وحيث لم يرد لنا من الأمر بإِصدار الضمان ما يفيد بسحب عرضه، وبناءاً على المادة (9) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتروات الحكومة التي تقضي بأن يكون الضمان الابتدائي سارياً حتى التاريخ المحدد للبت في العطاءات.

وبناءاً على المادة (10) من اللائحة المذكورة والتي تنص على أن يبقى العطاء سارياً وغير جائز الرجوع فيه إِلى التاريخ المحدد للبت في العروض، وللجهة الإِدارية أن تطلب من مقدم العرض تمديد مدة سريانه ويعتبر صاحب العرض قابلاً استمرار الارتباط بعرضه إِذا لم يطلب بعد انتهاء تاريخ الضمان سحب عرضه واسترداد ضمانه.

نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة ...................... تبدأ من تاريخ انتهائه المبين أعلاه، وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل انتهاء مدة صلاحية الضمان، نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

وتقبلوا تحياتي،،

الاسم:

التوقيع :

 

 

 


 

 

 

نموذج طلب تمديد ضمان نهائي

رقم:

التاريخ: / / ١٤هـ

الموافق: / / ١٩م

السادة/ (البنك)

بعد التحية

بالإِشارة إِلى خطاب الضمان النهائي غير المشروط الصادر منكم لصالحنا برقم...........................وتاريخ ............. وبمبلغ ............................ريال سعودي ( فقط

ريال سعودي)، والذي تنتهي صلاحيته بتاريخ / /.

وبالإِشارة إِلى الفقرة (د) من الضمان بعاليه التي تعهدتم بموجبها بتمديد صلاحيته كطلبنا لمدة لا تتعدى (365 يوماً) .

نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة تبدأ من تاريخ إِنتهائه المبين أعلاه، وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل إِنتهاء مدة صلاحية الضمان، نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

وتقبلوا تحياتي،،

الاسم :

التوقيع :

 

 

 


 

 

نموذج طلب تمديد ضمان الدفعة المقدمة

رقم:

التاريخ: / / ١٤هـ

الموافق: / / ١٩م

السادة / (البنك)

بعد التحية

بالإِشارة إِلى خطاب ضمان الدفعة المقدمة الصادر منكم لصالحنا برقم................وتاريخ......................... وبمبلغ ........... ريال سعودي ( فقط............................ريال سعودي)، والذي تنتهي صلاحيته بتاريخ / / .

وبالإِشارة الى الفقرة (د) من الضمان بعاليه التي تعهدتم بموجبها بتمديد صلاحيته كطلبنا لمدة لا تتعدى (365 يوماً).

نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة تبدأ من تاريخ إِنتهائه المبين أعلاه مع تخفيض قيمته بنفس النسبة التي تم إِستردادها طبقاً للمستخلصات لتصبح ......................... ريال سعودي ( فقط .............. ريال سعودي)، وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل إِنتهاء مدة صلاحية الضمان. نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

وتقبلوا تحياتي،،

الاسم:

التوقيع :