المادة ۲٥
الرقم: 441/186 |
للبنك المركزي إذا وجد أن الاكتواري المعين غير مناسب أو غير قادر على القيام بمسؤولياته، أن يطلب من الشركة استبدال هذا الاكتواري المعين بخبير اكتواري آخر مؤهل يمكنه القيام بدور الاكتواري المعين بشكل أفضل، وينتهي دور الاكتواري المعين عند طلب البنك المركزي تبديل الاكتواري المعين.