المادة ۱۳
الرقم: 441/186 |
لا يجوز للاكتواري المعين أن يتولى أي منصب من شأنه أن يتعارض مع دوره كاكتواري معين، بما فيه أن يكون عضواً في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للشركة أو رئيساً تنفيذياً في شركة ذات علاقة، أو أي شركة تأمين و/إعادة تأمين في المملكة.