Skip to main content

المادة ٥۹

الرقم: 441/186
۱.     للبنك المركزي إلزام الاكتواري المعين لشركة إعادة التأمين برفع تقرير إسناد إعادة التأمين للإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها والبنك المركزي بالشكل والتاريخ اللذين يحددهما البنك المركزي، ليغطي هذا التقرير كحدٍ أدنی مدى ملاءمة ترتيبات إسناد إعادة التأمين ومستويات الاحتفاظ بالمخاطر لكل نشاط من أنشطة التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر وكفاية رأس المال وإجمالي المخاطر المكتتب بها حالياً والمتوقع أن يتم الاكتتاب فيها في السنة المالية التالية، ويقدم الملاحظات حول مستويات الاحتفاظ بالمخاطر لشركة إعادة التأمين.
 
۲. على الاكتواري المعين مراجعة فعاليّة إجراءات الشركة وتقديم الملاحظات عليها لتقييم ما إذا كانت هناك أي عقود إعادة تأمين صادرة أو ترتيبات مبرمة لإسناد إعادة التأمين تنقل مخاطر تأمين كبيرة، لا سيما تلك الواردة في الاتفاقيات الجانبية أو الترتيبات الأخرى، والرفع بذلك.