Book traversal links for العناصر الأساسية للإشعارات النصيّة لعمليات مدى المستحدثة
العناصر الأساسية للإشعارات النصيّة لعمليات مدى المستحدثة
التاريخ (م): 2021/10/14 | التاريخ (هـ): 1443/3/8 | الحالة: نافذ |
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (42023876) وتاريخ 1442/04/14هـ، بشأن توحيد عناصر الاشعارات النصية المُرسلة لعملاء المؤسسات المالية، الهادف إلى رفع وعي العملاء للعمليات المنفذة على حساباتهم وعضوياتهم ومحافظهم الإلكترونية، من خلال الإشعارات المرسلة إليهم.
ونظراً لوجود بعض من العمليات المستحدثة التابعة لعمليات مدى؛ مرافق العناصر الأساسية للإشعارات النصية لتلك العمليات، والتي يتعين على المؤسسات المالية الالتزام بإرسال الإشعارات الخاصة بها وفقاً لها، بحد أقصى قبل نهاية الربع الأول من عام 2022م.
للإحاطة والعمل بموجبه, وتزويد البنك المركزي بخطة التنفيذ قبل نهابة يوم عمل 4 نوفمبر 2021م.