Skip to main content
  Versions

 

الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28

انطلاقاً من حرص البنك المركزي في تحسين مستوى الممارسات بخصوص أمن المعلومات في المؤسسات المالية التي تشرف عليها من خلال وجود آلية فعالة مطبقة ومختبرة في المؤسسات المالية مستندة على أفضل الحلول والممارسات التي توفر بيئة أمن معلومات ناضجة ومرنة في التصدي لما قد يتعرض له القطاع من هجمات إلكترونية، وإشارة إلى مبادرات المؤسسة الاستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات والتي من ضمنها تطوير وإصدار دليل تنظيمي لأمن المعلومات (Cyber Security Framework) في المؤسسات المالية والتي تخضع لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

نفيدكم أنه تم اعداد الدليل التنظيمي لأمن المعلومات (Cyber Security Framework) والذي يتعين على جميع شركات التمويل العاملة في المملكة الالتزام الكامل بما ورد فيه وذلك حسب الآتي:

أولاً: عمل تقييم دقيق للوضع الحالي لأمن المعلومات في المؤسسة المالية مقارنة بما ورد من متطلبات في الدليل التنظيمي (Gap-Assessment) لتحديد مواطن الضعف وتقييم مستوى النضج وفق ما ورد في الدليل من تعريف لـ (Maturity Level). 
 
ثانياً: وضع خطة عمل (Roadmap) لتحقيق جميع متطلبات مستوى النضج الثالث (Maturity Level 3) كحد أدنى لجميع المتطلبات المذكورة في الدليل بعد تقييم الوضع الحالي في بيئة المؤسسة المالية بشكل دقيق.
 
ثالثاً: يتوجب على المؤسسة المالية عرض الخطة المعدة (Roadmap) على مجلس الإدارة واطلاعهم عليها وأخذ الموافقة على الخطة والدعم اللازم.
 
رابعاً: يتعين على المؤسسة المالية إرسال الخطة المعدة للمؤسسة في موعد أقصاه نهاية الربع الرابع من عام 2019م*.
 
خامساً: تزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بتقارير ربع سنوية اعتباراً من نهاية الربع الثاني من عام 2019م،*  وحتى التزام المؤسسة المالية بمتطلبات المؤسسة.
 
سادساً: على المؤسسة المالية الالتزام التام بالمتطلبات المذكورة في الدليل في موعد أقصاه نهاية الربع الرابع من عام 2019م*.
 
سابعاً: يتوجب على لجنة أمن المعلومات في المؤسسة المالية متابعة تطبيق الدليل التنظيمي ومدى الالتزام بالخطة المعتمدة والدعم الكامل لحل جميع العقبات التي تواجه فرق العمل في المؤسسة المالية والتصعيد الداخلي لصاحب الصلاحية عن كل ما من شأنه يؤثر أو يعيق تطبيق المتطلبات.

وبموجب التعميم  رقم (51610/99) وتاريخ 1440/08/17ه يتعين على المسؤولين في المؤسسات المالية إعطاء الدعم اللازم لإدارة أمن المعلومات وتزويدهم بالكفاءات من الكوادر الوطنية والأدوات التقنية والتدريب المناسب للقيام بدورهم بأكمل وجه.

 ونود الإحاطة أن المؤسسة سوف تقوم بعمل زيارات تفتيشية بشكل دوري للتأكد من دقة التقييم ودرجة الالتزام مع متطلبات الدليل التنظيمي،


*تمَّ تمديد المهل بموجب التعميم رقم (51610/99) وتاريخ 1440/08/17ه.