التعديل على بعض قواعد الحسابات البنكية بما يمكن الكيانات الوقفية المختلفة الاستفادة من الخدمات المصرفية
الرقم: 41042946 | التاريخ (م): 2020/2/13 | التاريخ (هـ): 1441/6/19 |
إشارةً إلى الباب الأول الخاص بالتعاريف والقاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها والقاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة والقاعدة رقم (300-1-5-8) الخاصة بالأوقاف والوصايا الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم المؤسسة رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
أفيدكم بتعديل القواعد المشار إليها أعلاه كما هو مبين في المرفق بما يمكن الكيانات الوقفية المختلفة الاستفادة من الخدمات المصرفية المختلفة تعزيز للنهوض بقطاع الأوقاف بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
أولاً: تعديل جزئي على الباب الأول الخاص بالتعاريف كالآتي:
- استبعاد تعريف كلاً من الوقف العام والوقف الخاص.
- تعديل تعريف الوقف الأجنبي ليصبح على النحو الآتي: وقف داخل المملكة مشروط على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية داخل المملكة، موقوف من شخص غير سعودي ويكون له ناظر/وكيل أو أكثر سعودي الجنسية.
ثانياً: تعديل جزئي على القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها كالآتي:
. استبعاد الفقرة رقم (2) وتعديل الفقرة رقم (1) لتصبح على النحو الآتي: صورة من السجل التجاري للمؤسسة أو المحل، أو صورة من ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلباً لنشاط المنشأة لوحدة دون الحاجة لسجل تجاري.
2. إضافة فقرة أدنى متطلبات القاعدة على النحو الآتي:
• في حال كان مالك المؤسسة أو المحل وقفاً فيجب على البنك استيفاء الآتي إضافة إلى المتطلبات أعلاه:
1. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النظار وأرقام هوياتهم.
2. صور من هويات النظار الواردة أسمائهم في شهادة التسجيل.
3. تصنيف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.
ثالثاً: تعديل جزئي على القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة كالآتي:
1.إضافة فقرة أدنى متطلبات القاعدة على النحو الآتي:
• في حال كان كافة ملاك الشركة أوقافاً أو أحدهم وفق ما هو موضح في عقد التأسيس، فيجب على البنك استيفاء الآتي إضافة إلى المتطلبات أعلاه:
1. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.
2. صور من هويات النظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل كل وقف.
3. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر إذا تجاوزت ملكية الأوقاف 50% من رأس مال الشركة.
رابعاً: تعديل القاعدة رقم (300-1-5-8) الخاصة بالأوقاف والوصايا لتصبح كالآتي:
مع مراعاة ما ورد في القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) ورقم (٣٠٠-١-٣) تفتح الحسابات البنكية للأوقاف والوصايا بالريال السعودي على النحو الآتي:
١. الأوقاف:
أ. أوقاف تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:
١. خطاب من محافظ الهيئة العامة للأوقاف ينص فيه على طلب فتح الحساب تحت مسمى "إيرادات". ويجب أن يحدد المفوضون بصلاحية تشغيل الحساب بحيث يكون بموجب صلاحية ثنائية مع بيان صلاحياتهم المالية أو تفويضهم لغيرهم.
٢. صورة هويات الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.
ب. أوقاف لا تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:
١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.
٢. صورة من الصك الشرعي للوقف.
٣. خطاب من صاحب الصلاحية بموجب صك الوقف يحدد من خلاله المفوضون على تشغيل الحساب.
٤. صورة من هوية الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.
٥. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل الوقف.
٦. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) من حسابات الوقف إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الوقف على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.
ج. الأوقاف أجنبية:
١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.
٢. خطاب من الناظر أو وكيل الوقف (سعودي الجنسية) بطلب فتح الحساب على أن يكون معززاً بطلب من الجهة المسؤولة عن الأوقاف في الدولة التابع لها الوقف أو من سفير تلك الدولة، وموافقة الهيئة العامة للأوقاف.
٣. صورة من الصك الشرعي للوقف الذي ينص على إيقاف العين وتسجيلها لدى الجهة المختصة في المملكة.
٤. صورة من الوكالة الشرعية (صك النظارة/الوكالة) الصادرة من الجهة المختصة في المملكة التي تنص على حق التصرف في الوقف وتنفيذ شروط الواقف، ولا حاجة إلى أن يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية كون ذلك من مقتضى الولاية.
٥. صورة من بطاقة الهوية الوطنية النُّظار /الناظر أو وكيل الوقف.
٦. يكون الحساب باسم الوقف الوارد في صك الوقفية وشهادة التسجيل الصادر عن الهيئة.
٧. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
٨. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب شيكات.
٩. لا يسمح بتحويل الأموال من هذه الحسابات أو سحب شيكات شخصية أو مصرفية عليها إلى خارج المملكة.
١٠. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات.
١١. لا يسمح باستقبال الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة الا بعد استيفاء موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.
٢. الوصايا:
١. صورة صك الولاية (أو صورة طبق الأصل) الذي ينص على مضمون الوصية.
٢. صورة الهوية الوصي/الأوصياء.
٣. يكون الحساب باسم الوصية (وصية.....).