Book traversal links for التأكيد على التعاون وفتح حسابات بنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت التجارية الخاضعة لبرنامج حماية الأجور- 2014
التأكيد على التعاون وفتح حسابات بنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت التجارية الخاضعة لبرنامج حماية الأجور- 2014
الرقم: 351000061537 | التاريخ (م): 2014/3/13 | التاريخ (هـ): 1435/5/12 |
إشارةً إلى مشروع حماية الأجور الذي يُعد أحد مبادارات وزارة العمل لرصد عمليات صرف الأجور الشهرية لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص بهدف تحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 35100012318 وتاريخ 1435/1/28هـ بشأن ضرورة التزام كافة البنوك وجاهزيتها لإستقبال ومعالجة ملفات الرواتب لنظام "برنامج حماية الأجور" من المنشآت التجارية.
نفيدكم بورود شكاوي للبنك المركزي من المنشآت التجارية بخصوص عدم جاهزية بعض فروع البنوك للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بآلية الإشتراك ببرنامج نظام حماية الأجور وعدم إلمام موظفي الفروع بها، فإن البنك المركزي يود التأكيد على أهمية هذا المشروع الوطني، وضرورة قيام الإدارات المعنية في البنوك بتقديم التدريب اللازم لمنسوبي البنك من موظفين الفروع للقيام باللازم حال ورود طلبات الانضمام من قبل المنشئآت التجارية.
كما نود الإشارة إلى أهمية تخصيص قنوات اتصال محددة ليتم من خلالها استقبال و الرد على الاستفسارت المتعلقة بالبرنامج مستقبلاً.
آملين العمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية، وتزويد البنك المركزي بعناوين الاتصال المذكورة أعلاه خلال اسبوعين من تاريخه.