Book traversal links for استقبال البلاغات والملاحظات على أجهزة الصرف الآلي عبر الهاتف المجاني على مدار (24) ساعة
استقبال البلاغات والملاحظات على أجهزة الصرف الآلي عبر الهاتف المجاني على مدار (24) ساعة
الرقم: 684120000067 | التاريخ (م): 2019/7/16 | التاريخ (هـ): 1440/11/14 | الحالة: نافذ |
إشارةً إلى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 200498 وتاريخ 1440/9/11هـ في شأن التدابير المناسبة للحد من تكرار اقتلاع وسرقة أجهزة الصرف الآلي، كما إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 361000032167 وتاريخ 1436/2/30هـ في شأن توصيات اللجنة الأمنية للحد من تكرار اقتلاع وسرقة أجهزة الصرف الآلي والتدابير الأمنية، والتعاميم السابقة في هذا الشأن، وإلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 48007/67 وتاريخ 1440/8/2هـ في شأن إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية.
يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة إتاحة استقبال البلاغات والملاحظات على أجهزة الصرف الآلي على مدار (24) ساعة عبر الهاتف المجاني الخاص بالبنك/ المصرف.