إلحاقاً لتعميم بيانات الأقساط المكتتبة في إيضاحات الإفصاح القطاعي بالقوائم المالية
الرقم: 201801000170 | التاريخ (م): 2018/10/18 | التاريخ (هـ): 1440/2/8 |
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201810/168) وتاريخ 1440/01/08هـ الموافق 2018/09/18م بشأن الالتزام بأن يتضمن تصنيف بيانات إجمالي الأقساط المكتتبة في إيضاحات الإفصاح القطاعي بالقوائم المالية تصنيفاً لنوع العملاء، وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (381000064902) وتاريخ 1438/06/16هـ بشأن تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة.
نفيدكم أنه تقرر أن يكون الالتزام بالإفصاح عن تصنيف بيانات الأقساط المكتتبة في إيضاحات الإفصاح القطاعي بالقوائم المالية بناءً على تصنيف نوع العملاء (أفراد – منشآت متناهية الصغر – منشآت صغيرة – منشآت متوسطة – منشآت كبيرة) ابتداء من الربع الأول من السنة المالية 2019م، على أن تقوم الشركات بتزويد البنك المركزي بهذه البيانات للربع الرابع من السنة المالية 2018م، كما نؤكد على أنه يقع على عاتق الشركة مسؤولية الحصول على المعلومات التي تخولّها للقيام بهذا التصنيف وتعديل نماذج طلب التأمين لفروع التأمين المشار لها في تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201810/168) بحيث يتضمن النموذج تصنيف طالب التأمين حسب التعريف الوارد في تعميم البنك المركزي رقم (381000064902) وتاريخ 1438/06/16هـ.
علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات الغير ملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.