Skip to main content

أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك

الرقم: 230400000041 التاريخ (م): 2018/5/23 | التاريخ (هـ): 1439/9/9 الحالة: معدَّل

إشارةً إلى تعميمي البنك المركزي رقم 381000063572 وتاريخ 1438/6/14هـ المتضمن دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك (الإصدار الأول)، ورقم 381000098190 وتاريخ 1438/9/18هـ في شأن استثناء بعض فروع مراكز التحويل للعمل يوم الجمعة.

   أفيدكم بالآتي:

  1.    تعديل الفقرة رقم (4) والخاصة بأوقات عمل مراكز التحويل لتصبح على النحو الآتي:

     - تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

     - يكون يوم السبت يوم عمل اختياري إضافي بعد أخذ عدم ممانعة البنك المركزي لكل فرع.

     - يُعد يوم الجمعة إجازة أسبوعية رسمية لجميع مراكز التحويل.

     - تكون ساعات عمل فروع المراكز من الساعة (9:30) صباحاً وحتى الساعة (5:30) مساءً.

  1.     تمديد استثناء بعض فروع مراكز التحويل للعمل يوم الجمعة لمدة عام شريطة أن تكون وفق التنظيم المعتمد أعلاه لساعات العمل، ويمكن التقدم للبنك المركزي بطلب عدم الممانعة متضمناً أسماء الفروع ومواقعها وساعات العمل المطلوبة وألا يتجاوز الطلب 10% من عدد فروع مراكز التحويل التابعة للبنك.*

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من يوم الأحد 1439/10/17هـ الموافق 2018/7/1 م.


*تم تمديد الاستثناء لمدة عام اضافي بموجب تعميم البنك المركزي رقم 49029/67 وتاريخ 1440/8/5هـ