بازل 3: إطار عالمي لبنوك وأنظمة مصرفية أكثر مرونة - لجنة بازل للرقابة المصرفية
No: 321000027885 | Date(g): 12/11/2011 | Date(h): 16/12/1432 |
Effective from Nov 12 2011 - Nov 11 2011
To view other versions open the versions tab on the right
كما تعلمون، في ديسمبر 2010، أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية قواعدها الأولية بعنوان "بازل 3: إطار عالمي لبنوك وأنظمة مصرفية أكثر مرونة". قدم هذا النص تفاصيل المعايير التنظيمية العالمية حول ملاءة البنوك والسيولة.
لجنة بازل قد نشرت الآن وثيقتها المعدلة لشهر يونيو 2011، والتي يمكن الوصول إليها من موقع بنك التسويات الدولية www.bis.org. التغييرات الرئيسية في الوثيقة المعدلة مشمولة في بيان صحفي مرفق من لجنة بازل، وتتعلق بشكل عام بمزيد من التحسينات على تعديلات قيمة الائتمان (CVA).
هذا المستند يهم جميع البنوك في السعودية التي قامت حاليًا بتطبيق إطار بازل 2 وتستعد الآن للانتقال إلى بازل 3. من المتوقع أن تراجع البنوك هذه الوثائق وتبدأ في وضع خططها لتنفيذ بازل 3. يجب على البنوك دراسة هذه الوثائق بعناية والتعرف على نص القواعد. خلال الأشهر القادمة، سيصدر البنك المركزي السعودي مستندات توجيهية محددة للبنوك بشأن هذه الموضوعات، بما في ذلك موقف البنك المركزي السعودي في المجالات التي يُطبق فيها الصلاحية الوطنية. كما سيصدر البنك المركزي السعودي بيانات احترازية معدلة أو جديدة تتعلق بهذه المواضيع.