Amendment of Responsible Lending Principles for Individual Customers
No: 40694/1 |
Effective from 2018-05-23 - May 22 2018
To view other versions open the versions tab on the right
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي
مكتب المحافظ
الرقم:40694/1
التاريخ: 1439/09/09
"تعميم"
السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: تعديل مبادئ التمويل المسؤول للأفراد.
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإشارة إلى تعميم المؤسسة رقم 46538/99 وتاريخ 1439/9/2ه المتضمن مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، وبناءً على ما ورد من معالي رئيس لجنة برنامج الإسكان بالكتاب رقم 359 وتاريخ 1439/9/8ه في شأن الدعم الحكومي لتمكين المواطن من تملك المسكن الأول، ودعماً لما يقوم به البرنامج.
نفيدكم بتعديل مادتين من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد المشار إليها أعلاه حسب الآتي:
- تعدل المادة (14/ج) ليصبح نصها: لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي – الموثق مع المواطن تعاقدياً والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية – ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري.
- تعدل المادة (15/ج) ليصبح نصها: ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (55%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية وذلك لمنتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (65%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي وتقديري،
أحمد بن عبدالكريم الخليفي
المحافظ
نطاق التوزيع:
-البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.
-شركات التمويل العاملة بالمملكة.
-إدارات وكالة الرقابة.
-الإدارة العامة للشؤون القانونية.