Book traversal links for المتطلبات الواجب تضمينها في البطاقات
المتطلبات الواجب تضمينها في البطاقات
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
أ. | اسم البنك وشعاره في أعلى البطاقة. |
ب. | اسم وتوقيع الموظف الأول والثاني أسفل البطاقة. |
ج. | عدد الورقات والفئة في وسط البطاقة. وبحيث يكون حجم خط فئة العمل أكبر. |
د. | إصدار العملة في زاوية البطاقة. |