Book traversal links for الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد
The Obligation to Use the Model Contract of the Financial Lease of Vehicles for Individuals
No: 42011671 |
Effective from 2020-10-14 - Oct 13 2020
To view other versions open the versions tab on the right
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي
الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل
الرقم: 42011671
التاريخ 1442/02/27
"تعميم"
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: بشأن الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد.
أشير الى تعليمات المؤسسة المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 1441/10/13ه الموافق 2020/06/04م، في شأن الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد.
مرفق بطيه هذه التعليمات، والتي يجب التقيد بها من تاريخ إرسالها بالبريد الإلكتروني.
وتقبلوا تحياتي,
بدر بن هزاع العتيبي
مدير عام الرقابة على شركات التمويل
نطاق التوزيع:
- شركات التمويل العاملة في المملكة.
From: Finance Companies Supervision Department
fcsdepartment@SAMA.GOV.SA
Sent: Thursday, June 4,2020 3:56 PM
الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد :Subject
السادة/شركات التمويل المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة الى تعميم المؤسسة الصادر برقم 41038534 وتاريخ 1441/01/06ه بشأن "الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد"، والمتضمن الإفادة بأنه يجب على المؤجرين الالتزام بهذه الصيغة النموذجية، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لديهم وذلك بموعد أقصاه 1441/08/30ه، الموافق 2020/04/23م، وعدم إبرام أي عقود مخالفة لهذه الصيغة أو التعديل عليها، والى قرار المؤسسة بتاريخ 13 أبريل 2020م تأجيل الالتزام الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد حتى إشعار آخر وذلك في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19).
وحيث أن المؤسسة وجهت المؤسسات المالية كافة بعودة الأعمال تدريجياً في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي، وذلك إنفاذاً للموافقة الكريمة الصادرة في تاريخ 1441/10/3ه الموافق 2020/5/26م المتضمنة عدداً من القرارات، ومنها رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة وذلك ابتداءً من يوم الأحد 1441/10/8ه الموافق 2020/5/31م، فإنه يجب على المؤجرين الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الايجار التمويلي للمركبات للأفراد بموجب تعميم المؤسسة الصادر برقم 41038534 وتاريخ 1441/01/06ه واستكمال الاجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لدى المؤجرين وذلك بموعد أقصاه 1441/11/30ه الموافق 2020/7/21م.
للإحاطة والتقيد بموجبه.
تحياتنا،
إدارة الإشراف على شركات التمويل – شعبة الفحص المكتبي